تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في تنفيذ الوصية ومن يصح الإيصاء له وبما يصح الإيصاء وأحكام تتعلق بذلك

صفحة 486 - الجزء 6

  (و) تصح الوصية أيضاً (لقاتل العمد) ولو بشيء من الدية⁣(⁣١) بعد العفو عن القود، وهذا (إن تأخرت) الوصية عن الضربة القاتلة، فإذا ضربه ضربة يموت منها مباشرة أو بالسراية ثم أوصى له بشيء صحت الوصية للقاتل، وذلك كوصية أمير المؤمنين لابن ملجم لعنه الله وأخزاه، فإنه أوصى أن يطعم بعد ما ضربه، وذلك ثلاثة أيام، ثم مات كرم الله وجهه بعد الثلاث في إحدى وعشرين من شهر رمضان.

  وأما إذا تقدمت الوصية على القتل بأن أوصى له ثم قتله بعدها فإن الوصية تبطل كالميراث ولو تعقبها العفو وإجازة الوارث؛ لأن الباطل لا يعود إلا بتجديد، فإذا جدد الوصية بعد تلك الضربة القاتلة صحت وكأنه أوصى بعد القتل.

  فَرْعٌ: وأما قاتل الخطأ فإما أن يكون القتل قبل الوصية أو بعدها، إن كان بعدها فإنها لا تبطل الوصية به كالميراث، وتبطل إن أوصى له بشيء من الدية، نحو أن يقول: إن قتلتني خطأ فقد أوصيت لك بالدية أو بشيء منها. فحيث يوصي له بشيء من ماله فإنه يأخذ الموصى له الوصية من ثلث التركة⁣(⁣٢)، ولا تدخل الدية في المال وإن كان لا يملك غيرها، والوجه أن القاتل خطأ لا يرث منها فكذا الوصية. وإن كان القتل قبلها والوصية متأخرة فإنه يستحق ما أوصى له به ولو من الدية كقاتل العمد.

  (و) تصح الوصية (للحمل) بشرط أن يكون موجوداً حال الوصية إما قطعاً ولو أتت به لأكثر من ستة أشهر من يوم موت الموصي، أو لا يعلم وجوده لكن أتت به لدون ستة أشهر من يوم مات الموصي. وبشرط أن يخرج حياً، فلو خرج ميتاً بطلت الوصية. فلو أوصى لما يحدث من حمل امرأة معينة بعد موته لم تصح؛ لأنها لمعدوم، وهي لا تصح له.


(١) لفظ هامش شرح الأزهار (٩/ ٣٩٨): ولو بالدية±.

(٢) في المخطوطات: الدية. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٩/ ٣٩٩).