(فصل): فيما يصير به الشخص وصيا وشروطه وما تبطل به الوصاية
  مع غيبة الآخر إلا فيما خشي فوته، لا فيما عداه فلا بد من الاجتماع كما مر، هذا (إن لم يشرط) الموصي عليها (الاجتماع) في تصرفهما عنه، فإن شرط أن لا يتصرفا إلا مجتمعين لم يكن لأحدهما أن يتصرف منفرداً، فإن فعل بقي موقوفاً على إجازة الآخر. وكيفية اجتماعهما أن يفعلا ذلك معا أو يوكل أحدهما الآخر بتصرف عنه في ذلك. فإن مات أحدهما وقد شرط الموصي الاجتماع بطلت وصاية الآخر؛ لبطلان شرطها، وأما لو غاب أحدهما أو تعذرت مواصلته أو تمرد عن الحضور فإن التصرف في التركة يتأخر حتى يمكن، والله أعلم.
  نعم، وأما رد الوديعة والمغصوب فلا يشترط الاجتماع وإن شرط اجتماعهما، بل لكل واحد أن يتولى ذلك ولو في غيبة الآخر؛ لأن ذلك لا يحتاج إلى ولاية، وكذا لو قال: سلما(١) هذه الدراهم إلى زيد عن زكاة أو نحوها فإنه لا يشترط الاجتماع في ذلك أيضاً. (و) حيث يصح أن ينفرد أحدهما بالتصرف يعتبر أن (لا) يكونا قد (تشاجرا) من نفس التصرف، فإن تشاجرا بأن رأى أحدهما غير ما رآه الآخر لم يكن لأحدهما أن يتصرف وحده ولا في قدر حصته، وإذا رفعا أمرهما إلى الحاكم فرأى استصلاح ما رأى أحدهما تعين وصارا بذلك في حكم المجتمعين. وكذا لو يتشاجرا في من يتصرف منهما مع الاتفاق على نفس التصرف فإنه لا يتصرف أحدهما به الكل، بل بنصفه فقط حيث لا يضر ذلك الشيء القسمة، وإلا فبنظر الحاكم وحيث لا يشترط الاجتماع، ومع اشتراطه لا يتصرف أحدهما بالنصف ولو خشي فساد ذلك المتصرف فيه قبل الاتفاق أو فواته، فتأمل. وإذا تشاجرا عند من يكون المال فإنه يقسم بينهما نصفين إن أمكن بغير ضرر(٢)، وإلا أمسكوه بالمهايأة أو عدلوه عند ثقة غيرهم(٣).
(١) في المخطوطات: سلم. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٩/ ٤٤٦).
(٢) في المخطوطات: ضرورة. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٩/ ٤٤٧).
(٣) أو حفظوه في مكان يكون تحت أيديهما جميعاً. (é) (من هامش شرح الأزهار ٩/ ٤٤٧).