(فصل): فيما يصير به الشخص وصيا وشروطه وما تبطل به الوصاية
  الصورة الثانية: أن يذكر شيئاً بخصوصه ولا يحجره عن غيره صار وصياً كذلك عاماً.
  والثالث: أن يذكر شيئاً ويحجره عن غيره صار محجوراً عن غير ذلك المعين، والله أعلم.
  فَرْعٌ: فلو قال لغيره: «كفني» أو «ادفني» فإنه لا يصير وصياً؛ لأن العرف بخلافه. وكذا لو قال: «ادفع ما عليك لي من الدين إلى وارثي» إذ ذلك لا يكون [وصياً] عرفاً أيضاً، بخلاف: اقض عني فلاناً أو انصب عني وصياً فإنه يكون عاماً.
  فَرْعٌ: فلو أوصى إلى شخص بشيء معين ثم أوصى إلى غيره بما سواه ففي كلام أبي طالب # ما يدل على أن ذلك بمنزلة الحجر للوصي في المعين عما عداه، وهو قريب.
  (و) اعلم أن (المشارف) مع الوصي لو قال الموصي: وفلان مشارف معك (و) كذا (الرقيب) والمهيمن (والمشروط علمه) ورأيه واستشارته (وصي) كل واحد من هؤلاء مع الوصي أيضاً، فكأنه أوصى إلى شخصين، فيتصرفان جميعاً بالوصاية عن ذلك الشخص (لا المشروط حضوره) أو شهادته فإنه لا يكون وصياً؛ لأن هذا اللفظ لا يفيد إلا الإشهاد فقط، وأما حضوره فيعتبر، فإذا مات أو امتنع من الحضور بطلت الوصية، وسواء كان صغيراً أو كبيراً ذكراً أم أنثى حراً أم عبداً، لا الكافر؛ لأن في ذلك تعظيماً له. وإذا أبطلت انتقلت الوصية، وتنقل إلى الوارث، أو الإمام أو الحاكم لعدمه (و) إذا كان لشخص وصيان أو وصي ومشارف ونحوه كان (لكل منهما) يعني من الوصيين (أن ينفرد بالتصرف) فيما يتعلق من التصرفات(١) بتركة الموصي من قبض أو إقباض (ولو في حضرة الآخر) من الأوصياء، ومع غيبة الآخر بالأولى، وذلك كالمرأة لو كان لها وليان مستويان في القرابة إليها كان لكل واحد منهما أن ينفرد بالعقد لها ولو مع حضرة الآخر أو غيبته؛ لأن الوصاية ولاية، بخلاف الوكالة كما مر أنه ليس له أن يتصرف
(١) في المخطوطات: فيما يتعلق من يتعلق من التصرفات.