(فصل): في بيان ما إلى الوصي واستحقاق الوارث لما يبيعه الوصي بشفعة الأولوية
  حيث عرف المصلحة، وإن عرف عدمها لم يجز، وكذا لو التبس؛ إذ الأصل في الأولياء عدم الصلاح.
  مَسْألَة: (و) إذا أوصى بعين لمعين [أو غيره](١) استحقها ولا حق للوارث في ذلك، فإن عين الموصي شيئاً يحجج به عنه أو يصرف إلى الفقراء أو نحو ذلك فإن دفعه الوصي بعينه إلى الفقراء أو نحو ذلك فلا حق أولوية للوارث أيضاً، وإن باعه الوصي ليدفع للفقراء ثمنه أو باع شيئاً من التركة لقضاء دين فإن (الوارث) للميت ووارثه ما تدارج (أولى بالمبيع) من المشترى له فيعرضه الوصي على الوارث أن أخذه وإلا باعه وإنما يأخذه الوارث (بالقيمة) فقط ولا يجب على الوارث دفع الثمن، وسواء كانت القيمة تفي بما بيعت العين لأجله أم لا مهما كان في التركة ما يفي بالدين، وفي الوصية مهما كان في الثلث ما يفي بها (ما لم تنقص) التركة (عن) الوفاء بـ (ـالدين) أو الثلث عن الوفاء بالوصية، فإن نقص ذلك كذلك (فبالثمن) يأخذ الوارث تلك العين المبيعة ليفي ذلك الثمن بما بيعت العين لأجله. وحيث تنقص قيمة العين وثمنها عن الوفاء بالمقصود ولا تركة غيرها تفي بالدين(٢) ولا زيادة في الثلث تفي بالوصية وطلب الغريم أو الموصى له أن يأخذ تلك العين بكل ما له من دين أو وصية والوارث طلب أن يأخذ تلك العين بالأكثر من القيمة أو الثمن فالغريم أولى؛ لحصول المقصود ببراءة ذمة الموصي باستيفاء الدين. ومثله الموصى له؛ إذ قد صار غير الواجب بالوصية واجباً كوجوب الدين، فيصير الموصى له أحق بالعين التي أخرجت في الثلث إذا طلب أن يأخذها بقدر الموصى له كاملاً، وصورة ذلك أن يوصي لزيد بمائة من تركته، وهي لا تسوى إلا مائتي درهم، فهو يستحق ثلث التركة ليبيعها بثمن أو لا يبيعها إلا أن يسلم الوارث المائة حسب الوصية، فقد نزل ثلث التركة في مسألة الوصية
(١) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار (٩/ ٤٤٩).
(٢) في المخطوطات: في الدين.