(فصل): في بيان ما إلى الوصي واستحقاق الوارث لما يبيعه الوصي بشفعة الأولوية
  بمنزلة [كل] التركة في الدين. ومن ذلك أن يوصي لرجل بعشرة دراهم، ومات وخلف ثلاث شياه قيمة كل شاة ثمانية دراهم، فقال الموصى له: أعطوني شاة ابتعها بقدر ما أوصي لي به بعشرة أو لا أبيعها، وقال الوارث: ما لك إلا ثمانية دراهم قدر الثلث، فالموصى له أولى بثلث التركة وهي الشاة، إلا أن يسلم له الوارث جميع الوصية عشرة فهو أولى كما يقول في الدين لو كانت العين قيمتها مائة، والدين مائة وعشرة، وثمنها مائة وخمسة، وطلب صاحب الدين أن يأخذها بكل ما له وهي المائة والعشرة - فإن كان في تركة الميت ما يفي بالعشرة الباقية من الدين فالوارث أولى بها يأخذها بالمائة ويوفي صاحب الدين من التركة، إلا أن يحصل عليه تراخ من بيع هذه العين أو لا يكون ثمة غيرها ما يفي فهو أولى بها لوفائها بالدين، إلا أن يأخذها الوارث بكل الدين فهو أولى، فتأمل، والله أعلم.
  فَرْعٌ: وإذا كانت العين قيمتها زائدة على الدين وتعذر قسمتها بين الوارث وصاحب الدين ولم يمكن بيعها إلا جميعاً أجبر الممتنع على بيعها وفاء بحق الآخر.
  تنبيه: وإذا كان الورثة أكثر من واحد ولم يطلبها إلا أحدهم كان أولى في قدر حصته، ولا يستحق الباقي بالشفعة إلا أن يكون له سبب غير هذا المبيع استحقها في الباقي بذلك السبب.
  (و) إذا أخذ الوارث ذلك المبيع بحق الأولوية فإنه يأخذه بـ (ـلا عقد) بينه وبين الوصي وأهل الدين (فيهما) يعني: فيما يأخذه بالقيمة وفيما يأخذه بالثمن، وذلك في قدر حصته؛ إذ ملكه في ذلك من قبل، وأما لو أخذ زائداً على حصته بالتراضي بينه وبين الوصي فإنه لا بد من العقد في ذلك، والله أعلم.
  (و) إذا باع الوصي تلك العين فإما أن يبيعها لما يحتاج إليه الصغار من النفقة والكسوة ونحوهما أو لقضاء الدين أو الوصايا، إن باعها للأول وهو النفقة ونحوها فليس للورثة النقض لذلك البيع؛ إذ كأنهم البائعون بأنفسهم، وكذا ليس للبائع منهم أن ينقض ما بيع من ذلك لنفقة الصغار، وإن كان البيع لقضاء الدين أو تنفيذ الوصايا كان البيع نافذاً غير موقوف و (ينقض) الوارث (البالغ) ذلك