(فصل): فيما إلى الوصي فعله أيضا وكيفية عمله بمذهبه أو بمذهب الوصي
  (ومال) يأخذ المبيع به غير العين التي بيعت، فإذا كان ثمة مصلحة له في شرائه وقت البيع وكان معه مال ولم يشفع له وليه كان له النقض بعد بلوغه. ولعل المراد بالصغير هنا هو الذي لا ولاية للوصي عليه كالزوجة وأخي الميت أو تكون ولاية الوصي مخصوصة في شيء دون شيء، وإلا فلعل ولاية الوصي قد تبطل(١). والأظهر أن البيع لا يصح مع كون المصلحة في بقاء تلك العين وتسليم الدين من سائر المال كما يأتي أنه لا يصح البيع وتبطل الولاية مع العلم لا مع الجهل.
  نعم، (وإلا) يكن للصبي مصلحة في شراء ذلك الشيء أو كان ثمة مصلحة إلا أنه لا مال له حال البيع وإن وجد من بعد (فلا) شفعة ولا ينقض ما قد وقع من البيع. وحيث يكون له مال وقت البيع لا يعتبر استمراره إلى وقت النقض، فله النقض وإن لم يكن المال حاصلاً كما قلنا في البالغ(٢) بشرط تحصل الدين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله.
  وإذا اختلف الصبي والمشتري أو الوصي في وجود المال وحصول المصلحة وقت البيع كان القول للصبي أنه له مصلحة، وعليه البينة أن له مالاً عند البيع، والله أعلم.
(فصل): فيما إلى الوصي فعله أيضاً وكيفية عمله بمذهبه أو بمذهب الوصي
  (و) اعلم أن (له) يعني الوصي (أن يستقل) بنفسه من دون الوارث وذلك (بقضاء المجمع عليه) من الدين كالقرض وحقوق الله تعالى التي هي باقية بعينها كالأعشار والمظالم الثابتة بعينها(٣) الملتبس مالكها.
  فما هذا حاله يخرج وفاقاً، ولا يحتاج الوصي في إخراج ذلك إلى حكم، وله أن
(١) وقيل: لا تبطل ولايته إن كان الحظ للصغير في الخذ؛ لأن التفريط مع بقاء المال لا يعد خيانة؛ إذ قد ذكر في الشفعة على قوله: «ويجب على الوصي طلبها» فإن ترك الطلب مع الوجوب لم تبطل ولايته، فيكون هذا مثله. (سماع سيدنا علي) (é) (من هامش شرح الأزهار ٩/ ٤٥٣).
(٢) في المخطوطات: البائع. والمثبت هو الصواب.
(٣) لفظ حاشية السحولي (٦٥٤، ٦٥٥)، وهامش شرح الأزهار (٩/ ٤٥٤): وكذا إخراج حقوق الله تعالى التي هي باقية معينة كالأعشار والمظالم الباقية بعينها الملتبس مالكها.