(فصل): فيما إلى الوصي فعله أيضا وكيفية عمله بمذهبه أو بمذهب الوصي
  يقضي هذا النوع سراً وجهراً، وهذا حيث تيقنه ثابتاً على الميت إما بإقرار أو بخبر متواتر، لا بمجرد الشهادة العادلة فلا بد من الحكم ولو كان ذلك الحق مجمعاً عليه.
  إن قيل: الخلاف في كون الوارث خليفة أم لا كالخلاف في وجوبه، فكيف قلتم: يستقل بقضائه من دون حكم؟
  قلنا: إن وجوب قضاء الدين مجمع عليه وإن وقع الخلاف في وفاء ذلك على يد الوصي أو الوارث، وما هذا حاله فالخلاف لا يمنع من تصرف الوصي؛ بدليل أن القضية لو رفعت إلى الحاكم لما حكم إلا بذلك، وهو التسليم كما قلنا في مسألة القصاص حيث شاهد الوارث القتل أو أقر له أو تواتر له ولم يحكم به الحاكم فإن له القصاص وإن كان فيه خلاف [لأنه] لو رفع إلى الحاكم لحكم به - وينظر؛ فإنه قد لا يحكم به لو كان شافعياً أو معتزلياً، فتأمل التمام - بخلاف ما كان مختلفاً في سقوطه فلا بد فيه من الحكم.
  (و) أما الدين (المختلف فيه) كحقوق الله تعالى التي هي غير باقية بعينها من الزكاة والكفارات وحق الآدمي [الحق] غير المعين الذي التبس مالكه فهذه مختلف فيها، فمن العلماء من قال: إنها تسقط لتعلقها بالذمة، والذمة تبطل بالموت، وذلك حيث لا يوصي بها، فإن أوصى بها فبالإجماع أنها لا تسقط، لكن عند من خالف يقول: من الثلث.
  نعم، فما كان من الحقوق مختلفاً فيه فليس للوصي أن يخرجه عن الميت إلا (بعد الحكم) عليه بلزومها، بأن رافعه من هي له فحكم عليه الحاكم، فبعد الحكم يخرجها ولا يحتاج إلى حضور الوارث من بعد، وكذلك ما كان من الوصايا في التبرعات أو غيرها فإن الوصي يرفع الوارث إلى الحاكم إذا كان مختلفاً هل تخرج من الثلث أو من رأس المال أو لا يلزم إخراجها لو كانت لوارث، فإذا أجاز الوارث أو حكم الحاكم بأمر على الوارث بعد المرافعة أو مع التمرد أو الغيبة فللوصي بعد الحكم أن يخرج ذلك وإن لم يحضر الوارث، وليس للوصي أن يرفع نفسه إلى الحاكم ليحكم له بذلك من دون مرافعة ولا نصب عن الغائب أو