تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): فيما يجب على المكلف بعد دعوة الإمام

صفحة 551 - الجزء 6

  تنبيه: وأما من امتنع من بيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ......... (⁣١).

  (و) من لم يبايع الإمام بعد أن طلب منه البيعة فإنه يسقط (نصيبه من الفيء) حيث لا ينصر الإمام؛ لأنه إنما يستحقه في مقابلة النصرة، فإذا لم ينصر فلا حق له. وكذا في بيت المال، وذلك كما منع أمير المؤمنين علي # عبدالله بن عمر حال أن خذل عن الجهاد، وبعث إليه: «شككت في إمامتنا فشككنا في إعطائك»⁣(⁣٢). (ويؤدب) بحبس أو ضرب أو شتم أو ما رآه الإمام وذلك (من يثبط عنه) يعني: عن طاعته ومعاهدته ومناصرته أو أي وجه في خذلانه فذلك معصية، وينظر في الفسق، لعله لا يفسق وإنما يؤدب فقط (أو ينفى) من أرض الإمام إلى بلد لا تليه إن لم ينته عن خذلانه، فتأمل.

  فَرْعٌ: (ومن عاداه) يعني: عادى الإمام بعد صحة إمامته (فبقلبه مخط) خطأ محتملاً؛ لأنه أخل بواجب [عليه] وهو طاعة الإمام وموالاته؛ إذ موالاة المؤمنين⁣(⁣٣) واجبة، والإمام رأسهم. ومعنى المعاداة أن يريد إنزال الضرر⁣(⁣٤) به من الله تعالى أو من غيره. ولا يقطع بفسقه؛ لأن هذا حقيقة الغل، والمعاداة توجب الفسق، وهي الإرادة مع فعل الضرر إن أمكن ويعزم على ذلك. والغل لا يصحبه عزم على الضرر وإن أمكن، فافترقا، فهذا أحسن ما يحمل عليه كلام الأزهار. وأيضاً المعاداة بالقلب، ويعبر عنه اللسان، فتأمل.

  (و) إن عاداه (بلسانه) ولو بالقلم؛ لأنه أحد اللسانين فهو (فاسق) للإجماع في ذلك، ولأن الأذى باللسان كالأذى بالسنان (و) إن كانت معاداته للإمام (بيده)


(١) بياض في المخطوطات.

(٢) كذا في المخطوطات. وهامش شرح الأزهار طبعة غمضان. وفي هامش شرح الأزهار طبعة مكتبة أهل البيت (٩/ ٤٩٤): شككت في أمرنا فشككنا في عطائك.

(٣) في المخطوطات: إذ موالاة الإمام واجبة. ولعل المثبت هو الصواب، ولفظ شرح الأزهار (٩/ ٤٩٤): لأنه أخل بواجب عليه، وهي موالاة الإمام؛ لأنه رأس المؤمنين، وموالاة المؤمنين واجبة.

(٤) لفظ شرح الأزهار: نزول المضرة.