(فصل): فيما يجب على المكلف بعد دعوة الإمام
  وهي تجب طاعة الإمام وإن لم يقل بإمامته أحد بعد صحتها بكمال الشروط، ويكون هذا أول مجيب.
  (و) تجب أيضاً (نصيحته) فيما يراه المكلف حسناً ولا يشعر به الإمام، والنصح له في الأمور كلها كما ينصح لنفسه، وهي تجب النصيحة لكل مسلم، لكنها في الإمام آكد؛ لأن النصح له نصح للمسلمين أجمع (و) تجب أيضاً (بيعته) وهي وضع اليد على اليد (إن طلبها) وإذا طلب منه اليمين وجبت، فإذا طلب الإمام من أحد من المكلفين البيعة واليمين وجب عليه ذلك.
  وصفة ألفاظ بيعة الإمام المنصور بالله | كان يقول بعد بسط يده: «أنا أبايعك على كتاب الله وسنة رسول الله ÷، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وموالاة ولينا ومعاداة عدونا، والجهاد في سبيل الله بين أيدينا»، فإذا قال الرجل: «نعم»، قال: «عليك عهد الله وميثاقه وأشد ما أخذ الله على نبي من عقد أو عهد» فيقول الرجل: «نعم»، فيقول الإمام بعد ذلك: «الله على ما نقول وكيل».
  (و) إذا طلب الإمام البيعة من أحد فامتنع فإنها (تسقط عدالة من أباها) وتطرح شهادته، هذا إذا امتنع منها دون شبهة له في الامتناع، [بل] بعد صحة إمامته عنده؛ لأن بيعته من جملة طاعته، وطاعته التي يقوى(١) بها أمره واجبة كما تقدم، فإن الامتناع(٢) من البيعة امتناع من واجب قطعي، فهل يكون فسقاً أم لا؟
  فَرْعٌ: ومن نكث بيعة(٣) الإمام بعد أن بايعه ولم يقاتله هل يفسق؟ لعله لا يفسق(٤)، ولا يجوز قتله ولو تكلم على الإمام، إلا أن يقاتل الإمام جاز قتله.
(١) لفظ هامش شرح الأزهار (٩/ ٤٩٣): وطاعته فيما يقوى.
(٢) لفظ هامش شرح الأزهار: فالامتناع.
(٣) في المخطوطات: من بيعة.
(٤) وفي البيان (٦/ ٥١٥): يفسق، ولفظه: مسألة™: ومن نكث بيعة الإمام بعد أن بايعه ولم يقاتله فسق ولم يجز قتله ... إلخ.