تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما يغنم من الكفار وكيفية قسمة الغنيمة

صفحة 596 - الجزء 6

  وقد خرج ذلك في سهم غيره فإنه لا يكون أولى به إلا (بالقيمة) يدفعها للمالك لتلك العين لكونها خرجت حصته من المغنم. وإذا كانت العين قد خرجت عن ملك من خرجت في سهمه ببيع أو نحوه فإنه يأخذها مالكها الأول بالأكثر من القيمة أو الثمن؛ لاستحقاق المشتري ونحوه للزيادة الحاصلة فيها بالشراء ونحوه. وأصل هذا قول النبي ÷ لمن عرف بعيره: «إن أصبته قبل القسمة فهو لك، وإن وجدته بعد ما قسم أخذته بالقيمة» فكان الخبر حجة وإن كنا نقول: إن الكفار قد ملكوه، فكأنَّ لصاحبه فيه حق⁣(⁣١). ولعل ما أخذه البغاة ووجده الغانم يأخذه بلا شيء ولو لم يجده إلا بعد القسمة؛ لعدم تملكهم علينا لما أخذوه، فتأمل، وقد ذكره في البيان.

  (إلا العبد الآبق) على مالكه إلى دار الحرب ولم تثبت يد أحد من أهل دار الحرب عليه فإنه إذا وجد في المغنم فسيده أولى به بلا شيء عليه فيه قبل القسمة وبعدها، وذلك لبقائه على ملكه وعدم تملك الكفار له.

  وأما إذا كانت قد ثبتت يد أحد منهم عليه بعد إباقه ولو دخل دار الحرب باختياره فإنه كغيره من الأموال: إن وجده قبل القسمة أخذه بلا شيء، وإن وجده بعدها أخذه بالقيمة. ومثله البعير إذا ند حتى دخل دار الحرب أو الفرس فقبل ثبوت يد أحد عليه يأخذه مالكه ولو بعد القسمة بلا شيء، إلا أن هذا ...... (⁣٢) تثبت على البعير، بخلاف العبد فقد لا يشعر به أحد أنه مملوك، وإن كان بعد ثبوت يد أحد عليه أخذه بعد القسمة بالقيمة، فتأمل.

  فائدة: روي أن النبي ÷ لما هاجر إلى المدينة احتوى عقيل على دور النبي ÷ فملكها وباعها؛ ولذا أن النبي ÷ لم قيل له يوم فتح مكة: هلّا تنزل دارك، وفي رواية: هلا تنزل رباعك؟ فقال النبي ÷: «وهل ترك لنا عقيل من رباع؟» وهي المنازل، فأخبر النبي ÷ أنه لم يبق له شيء لأنهم قد


(١) لفظ هامش شرح الأزهار (٩/ ٥٤١): فكأن صاحبه بقي له فيه حق.

(٢) هنا كلمة في المخطوطات لم نستطع قراءتها.