(فصل): في بيان [حكم] ما لا يمكن حمله من الغنيمة وبيان ما يملك علينا الكفار
  ملكوه، وهذا دليل على أن الكفار يملكون علينا، فتأمل الاستدلال بهذا فيما يأتي بعد قريباً إن شاء الله تعالى.
(فصل): في بيان [حكم] ما لا يمكن حمله من الغنيمة وبيان ما يملك علينا الكفار
  (و) اعلم أن (ما تعذر) على الغانمين (حمله) من المغنم (أحرق) سواء كان منقولاً أو غيره من دور أو نحوها؛ وذلك لئلا ينتفع بها الكفار بعد عودهم إلى ملك المحل. والمراد أنه يتلف إما بإحراق أو غيره، وليس الإحراق متعيناً (و) أما (الحيوان) إذا كان في المغنم فلم يمكن حمله فإنه لا يحرق إلا (بعد الذبح) له وسواء كان مما يذبح كالبقر ونحوها أو من غير ذلك كالحمير ونحوها، فيذبح أولاً ثم يحرق أو يتلف بوجه لئلا ينتفعوا به بعد. وأما إذا كان ذلك مما لا يأكل أولئك الكفار لحمه فذبحه كافٍ ولا يتلف بعد ذلك؛ لأنهم لا ينتفعون به لا مطلقاً ولا للضرورة، فإن كان ينتفعون به عند الضرورة أتلف بالإحراق أو نحوه.
  فَرْعٌ: ولا يجوز عقر الحيوان؛ لأنه مثلة، إلا إذا لم يمكن ذبحه جاز عقره كما مر في البعير إذا ند [وتعذر ذبحه] فإنه يجوز عقره وطعنه ورميه، وكذا هنا. وكذا يجوز عقر الفرس ورميه حال الحرب الذي عليه العدو(١) ليتمكن من قتل العدو أو رميه أو كف قتاله بوجه. وهل يجوز ذبح ما لا يؤكل لحمه عند مكابدته الموت بحصول ألم فيه كجراحة أو نحوها كالكسر الذي لا ينجبر أو أصابته عاهة منكرة فهل يجوز ذبحة تعجيلاً لموته ويكون ذلك كحالة الضرورة(٢)؟ وقد روي أن الإمام المهدي ¦ في فرس له انكسر فأمر بذبحه، فليبحث عن صحة ذلك على أصل المذهب، وأما حال الحرب فقد روي عن(٣) حنظلة بن الراهب
(١) لفظ البيان (٦/ ٥٧١) وهامش شرح الأزهار (٩/ ٥٤٣): ولا خلاف في جواز عقر الفرس أو نحوه الذي عليه العدو في حال الحرب.
(٢) لا يجوز™. (من هامش شرح الأزهار ٩/ ٥٤٤).
(٣) في المخطوطات: أن حنظلة. ولعل المثبت الصواب.