(فصل): في بيان ما ينقض به عهد أهل الذمة والمحاربين والبغاة
  المسلمين، أو بإظهار البراءة منه مع العزم على القيام مع المسلمين في قتاله، فعلى هذا يكفي القول مع العزم. وإنما يلزم الباقون البراءة والمباينة للناكث حيث هم قادرون على مباينته، وإلا لم ينقض عهدهم بعدم منابذتهم له؛ لعدم القدرة على ذلك، والله أعلم.
  مَسْألَة: ولا ينتقض(١) عهدهم بضربهم الناقوس، وتركهم الزنار، وإظهار معتقدهم - كإن المسيح ابن الله أو نحوه - ودعاء المسلمين إلى الخمر، وركوب الخيل، ونحوها مما لا ضرر فيه، بل يعزرون فقط، إلا أن يشرط الإمام النقض بذلك كأن يعدد ما عليهم ويقول: فإن خالفتموها كان نقضاً، فإذا فعلوا شيئاً من هذه كان نقضاً؛ إذ الشرط أملك. وأما الذمي إذا سب نبينا محمداً ÷ وكذب القرآن العظيم فإن ذلك يكون نقضاً لعهده، فيقتل، وأما إذا قال: إن محمداً ÷ ليس بنبي، أو إن(٢) الله تعالى ثالث ثلاثة، أو إن عزيراً ابن الله - فإنه لا يقتل بذلك؛ لأنه دينهم الذي صولحوا عليه. هذا إن كان على جهة الإخبار بعقيدته، لا على جهة الاستخفاف فنقض فيقتل.
  (و) ينتقض أيضاً (عهد من امتنع من)(٣) تسليم (الجزية) يعني: من الكفار، فيجوز قتله وحده، لا الباقون إذ لم ينكثوا، وإنما نكث(٤) الممتنع هذا (إن تعذر إكراهه) على تسليمها، وأما إذا أمكن فإنه يكره على ذلك ولا يكون امتناعه نكثاً وكذا لو كان امتناعه من تسليمها وتعذر إكراهه بقوة أحد من فساق المسلمين لم يكن بالامتناع ناكثاً(٥) لذلك (قيل: أو نكح مسلمة) يعني: بعقد (أو زنى بها) من غير عقد فإن ذلك يكون نقضاً (أو قتل مسلماً) فإنه ينقض العهد بقتله المسلم
(١) في المخطوطات: ينقض. والمثبت من البحر وهامش شرح الأزهار (٩/ ٥٨٢).
(٢) في المخطوطات: وإن. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٩/ ٥٨٣).
(٣) «عهد» ساقط من المخطوطات. وأثبتناه من الأزهار.
(٤) كذا في المخطوطات.
(٥) فتؤخذ منه متى ظفر به. (é) (من هامش شرح الأزهار ٩/ ٥٨٣).