(فصل): في تمييز دار الإسلام عن دار الكفر، وبيان وجوب الهجرة عن دار الكفر
  (أو فتنه) ± عن دينه بالتوعد [بقتل أو ضرب] أو بأخذ المال (أو دل على عورته) يعني: ماله، قال تعالى: {إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ} فإذا دلَّ(١) لصاً أو نحوه على مال المسلم كان نقضاً (أو قطع طريقاً) من طرق المسلمين أو الذميين فإنه يكون نقضاً. هذا للناصر وزيد بن علي أنه إذا فعل شيئاً من هذه الأمور من أول القيل إلى هنا فإن ذلك يكون نكثاً منه للعهد، والمختار هنا في هذه الأمور سنذكره لك تفصيلاً:
  أما إذا نكح مسلمة أو زنى بها فليس عليه إلا حد الزنى من جلد أو رجم مع الإحصان على ما مر أن الكافر يصير محصناً بوطء زوجته، وسواء كان الناكح عالماً بالتحريم أو جاهلاً كالزنى سواء، وأما القاتل فإنه يقتص منه بقتله للمسلم، وأما من فتن المسلم عن دينه إما بالتوعد بما لا يباح من قتل أو ضرب أو أخذ مال مجحف أم لا(٢) أو بتزيين دينه وذم الإسلام ووصفه بالبطلان فذلك صحيح أنه نقض؛ لأنه بمنزلة الساب لرسول الله ÷، فيقتل أو يسترق ولو في غير زمن الإمام، ومن ذلك قول الذمي: إن محمداً ÷ ليس بنبي على جهة الاستخفاف كما مر في المسألة، لا إذا كان على جهة الإخبار بعقيدته لم يكن ذلك نقضاً كما مر، وأما الدال على عورة المسلم بأن يدل لصاً على مال له ليأخذه باطلاً أو يدل باغياً على قتله أو نحو ذلك فإنه يعزر، وأما قاطع الطريق التي للمسلمين أو للذميين فإنه يجرى عليه حكم المحارب، فهذا هو المختار في هذه الأمور، فتأمل.
(فصل): في تمييز دار الإسلام عن دار الكفر، وبيان وجوب الهجرة عن دار الكفر
  (و) اعلم أن (دار الإسلام هي ما ظهر فيها الشهادتان والصلاة)(٣) يعني: الصلوات الخمس ولو من شخص واحد، واعتبرنا الشهادتين والصلاة إذ هما الظاهرتان من خصال الإسلام، يعني: أركانه، لتكرارهما في كل يوم، ويعني
(١) في المخطوطات: أدخل. ولعل المثبت هو الصواب.
(٢) لو قال: أو غير مجحف؛ لكان أوضح.
(٣) «والصلاة» ساقط من المخطوطات، وأثبتناه من الأزهار.