تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب صفة الصلاة) يعني ماهيتها

صفحة 419 - الجزء 1

  يفتتح الإمام القراءة إلا وهو قائم، فيتحمل عنه وإن كانت [هذه]⁣(⁣١) القراءة في حق الإمام مسنونة، كما أن الإمام قد تحمل عنه المسنون بالقراءة في الركعة الأولى ولو لم يدركه من أولها ولو لم يسقط عنه الواجب، فلو لم يقم المؤتم من السجود إلا وقد شرع الإمام في القراءة ولو بالبسملة فقط فكالركعة الأولى لم يتحمل عنه الفاتحة؛ لفوات أولها؛ إذ هو عند أولها على حالةٍ لو قرأ لنفسه لم يجزئ، ولا يتحمل عنه آخرها؛ لعدم الترتيب في آياتها، فمَن هذه صفته يجب عليه أن يعزل صلاته عند أن يهوي الإمام للركوع في الركعة الثانية ويقرأ لنفسه، ولا يجوز له متابعته؛ إذ يركع بدون قراءة، وهو لا يجوز في الركعة الآخرة؛ ولا يقرأ لنفسه عند قيام الإمام وقراءته لعدم تحمله عنه؛ إذ هو يكون منازعاً له في القراءة، وبالمنازعة تبطل صلاته ولو في حالة لا يتحمل عنه في تلك القراءة. ومهما سمعه على تلك الحال تحمل عنه. وهو يقال على قولنا أولًا: «بحيث لو قرأ لنفسه أجزأه»: «غالباً» يحترز من صلاة الجمعة فإنه يتحمل الإمام عن اللاحق الذي يصلي خلفه ظهرًا وإن اختلف فرضهما سراً وجهراً، ولو كان حال سماعه على حالةٍ لو قرأ المؤتم لنفسه جهراً لم تجزئه.

  مَسْألَة: من أدرك الإمام في الركعة الأولى بعد أن شرع في القراءة أو في ركوعها فقد تحمل عنه المسنون من القراءة، لا الواجب فيستمعه في الركعة الثانية، على أن يقوم المؤتم من السجود قبل أن يقرأ الإمام، وإلا لم يتحمل عنه، ويجب أن يقرأ لنفسه في الثالثة إن كانت ثلاثية أو رباعية، وإن كانت ثنائية عزل عند أن يهوي الإمام للركوع في الركعة الثانية ويتم صلاته وحده؛ ليقرأ لنفسه. وكذا⁣(⁣٢) لو أدرك الإمامَ في الركعة الثانية فإنه يتحمل عنه الإمام وإن كانت القراءة فيها مسنونة للإمام لو كان الإمام قد قرأ الواجب في الركعة الأولى، لكن إن دخل في الصلاة قبل أن يقرأ الإمام ولم يقرأ الإمام إلا وقد كبّر المؤتم تحمل عنه الإمام بهذه القراءةِ الواجبَ على المؤتم


(١) كل النسخ: مدة. والصواب المثبت.

(٢) في (ج): «وكذلك».