تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب صفة الصلاة) يعني ماهيتها

صفحة 420 - الجزء 1

  ولو كانت هذه القراءة مسنونة في حق الإمام، وإن لم يدخل المؤتم في الصلاة إلا وقد شرع الإمام تحمل عنه بهذه القراءة المسنونَ منها في الركعة الأولى ويقرأ لنفسه في الثانية - التي هي ثالثة الإمام - أو بعد أن يسلم الإمام لو كانت هذه الصلاة ثنائية. وإن أدرك الإمامَ في الركعة الثالثة أو في الرابعة وقد قرأ الإمام في الركعتين الأولتين لم تجزئه قراءة الإمام، وإن لم يكن قد قرأ الإمام بل قرأ في الثالثة أو الرابعة أجزأت المؤتمَ هذه القراءةُ على حسب ما مر من كونه يدركه في الركعة قبل أن يفتتح فيها القراءة، وإلا تحمل عنه بهذه القراءة المسنون فقط. ويقال هنا: إن الإمام لا يتحمل عن المؤتم القراءة إلا إذا كانت تلك - قراءة الإمام - واجبة أو مسنونة⁣(⁣١)، لا جائزة فلا يتحمل بها عن المؤتم، فعلى هذا لو قرأ في الثالثة أو الرابعة وقد كان قرأ الواجب في الأولى أو الثانية فإنه لا يتحمل عن المؤتم بذلك. وكذا لو جهر في صلاة الجنازة فإنه لا يتحمل عنه وإن كان الجهر فيها مسنوناً⁣(⁣٢)، فافهم، والله أعلم.

  مَسْألَة: فلو جهر الإمام بآية وخافت بأخرى، وفي الركعة الأخرى جهر بما خافت به وخافت بما جهر به - فإنه يجزئ ذلك إذا حصل⁣(⁣٣) الترتيب، فتأمل.

  مَسْألَة: فلو نسي الإمام القراءة أو الجهر أو المخافتة، ومذهب المؤتم وجوبها - فإنه لا يخالف الإمام، بل يتابعه إلى الركوع الآخر ثم يعزل عنه ويأتي بالواجب ويتم صلاته منفرداً.

  مَسْألَة: إذا خافت الإمام المؤيدي في القراءة الجهرية وخلفه هدوي فإنه يقرأ المؤتم الهدوي لنفسه، ولا تبطل صلاته بذلك؛ لأنه لم ينازع الإمام؛ لعدم القراءة منه، أعني: من الإمام.

  مَسْألَة: (و) يجب (على المرأة) حرة كانت أو أمة، وكذا الخنثى، فالواجب عليها من الجهر في الصلاة الجهرية، وذلك (أقله) يعني: أقل الجهر (من الرجل، و) أقل


(١) أي: حيث يشرع الجهر أو يسن.

(٢) هكذا في المخطوطات، والصواب: جائزًا.

(٣) في (أ) و (ب): حصل به.