(فصل): في ذكر مفسدات الصلاة
  ليس من القرآن ولا من أذكارها، وهي تفسد به كما مر مهما قد صار حرفين، وقد صار كذلك، وإن كان سهواً لم تفسد؛ إذ السهو عذر يجري مجرى النَّفَس؛ لأنه تعذر منه الإتمام لأجل السهو كما يتعذر منه الإتمام لقطع النَّفَس به، ولأن [الحصر و](١) القرآن وإن انقطعت ألفاظه وهو سهو، لكن يقال: يجب أن يعيده و(٢) يأتي بالواجب على الصحة من غير ما قد قطعه، أو يتم(٣) المقطوع كالمعذور بغير السهو، فتأمل، والله أعلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وآله، آمين.
[بحث في التأمين]
  مَسْألَة: التأمين في الصلاة كلام يفسدها، إلا أن يخففه ويقصر، أو يمد ويشدد(٤) فهو من القرآن فلا يفسدها، أما التخفيف والقصر فهو من قوله تعالى: {فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ٥١}[الدخان]، والمد والتشديد في قوله تعالى: {وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ}[المائدة: ٢]، إلا أن يقصد به إعلام الغير أفسد ولو كان من القرآن.
  مَسْألَة: من رفع صوته بقراءة أو تكبير أو تسبيح جواباً للغير أو إعلاماً له فسدت صلاته، وسواء انتقل إلى غير ما هو فيه من القراءة، نحو أن يعدل إلى قوله تعالى: {يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ}[مريم: ١٢] مخاطباً له أو قصد تعليمه، أو لا ينتقل - فإنها تفسد الصلاة بذلك.
  (و) الثالث مما ألحق بالكلام المفسد: (تنحنح) يقع من المصلي حال صلاته بحرفين فصاعدًا، فإنها تفسد به الصلاة ولو كان ذلك لإصلاح الصلاة.
  فَرْعٌ: فإن لم يمكنه القراءة إلا بتنحنح صار كالمستعطش فلا تفسد الصلاة به، ولعله يقتصر على ما تصلح به القراءة الواجبة، لا غيره فيفسد.
  مَسْألَة: والعطاس والسعال لا تفسد بهما الصلاة، ولا يوجبان سجود سهو، ولو
(١) كل النسخ هكذا، وفي حاشية في الشرح: لأن المقصود القرآن.
(٢) في حاشية في الشرح: أو.
(٣) في المخطوط: ويتم.
(٤) في (ب) و (ج): «وشدد».