تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في ذكر مفسدات الصلاة

صفحة 495 - الجزء 1

  أمكنه دفعهما عند أن يبدراه فإنه لا يلزمه الدفع، فلا تفسد الصلاة بذلك. هذا إن لم يتعمدهما أو يتعمد سببهما في الصلاة، فإن فعل ذلك فسدت صلاته، ولعله إذا تولد منهما حرفان، وإلا لم تفسد.

  مَسْألَة: و «الحمد»⁣(⁣١) عند العطاس لا يفسد الصلاة، ويلزمه سجود السهو له، ما لم يكن في جماعة في حال جهر الإمام فتفسد؛ لأنه يكون منازعاً له؛ وكذا التسبيح والتحميد عند ذكر عجائب صنع الله أو نعمه فإنها لا تفسد به الصلاة أيضاً. وهل يعتبر أن يكون الحمد أو⁣(⁣٢) التسبيح في محله أم لا؟ ينظر، لعله كذلك⁣(⁣٣) وإلا أفسد. وأما الاسترجاع وكذا الحمد أو نحوه إذا أخبره الغير بنعي أو نعمة أو نحو ذلك فإنها تفسد به الصلاة؛ لأنه يكون بذلك مخاطباً لذلك المخْبِر، مهما رفع صوته مخاطباً له أو معلماً له أنه قد حصل عنده ذلك الخبر.

  فَرْعٌ: وإذا استطلع نفسه لشم ريح طيب لم تفسد صلاته؛ لأنه فعل قليل، فتأمل.

  (و) الرابع: أن يقع (أنين)⁣(⁣٤) من المصلي حال صلاته فإنها تفسد به الصلاة إذا كان حرفين فصاعدًا وإن لم تكن فيه حروف ظاهرة، ومثله المخاط والتنخم إن كان⁣(⁣٥) حرفين، وإن كان من وجع مؤلم، ولعله إذا لم يمكن دفعه من الوجع⁣(⁣٦) لا يفسد فيصير كالمستعطش، فيتأمل.

  (غالبًا) يحترز مما إذا كان الأنين من خوف الله تعالى أو ذكر الجنة أو النار فإنه لا يفسد ولو أمكن دفعه؛ ولذا مدح الله تعالى به في قوله: {إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ ١١٤}⁣[التوبة] ونحوه، ويروى عنه ÷ أنه كان يصلي ولصدره أزيز كأزيز المِرْجَل إذا أغلي بالنار، وهو قدر من نحاس.


(١) أي: الحمد لله.

(٢) في (ج): «و».

(٣) ينظر.

(٤) ولو سهوًا. (é). (شرح).

(٥) في (ج): «كانا».

(٦) في المخطوط: في الوجع.