تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في ذكر مفسدات الصلاة

صفحة 499 - الجزء 1

  فإن قلت: هلّا صحت وإن لم يعده صحيحاً؟ قلت: مهما لم يعده فقد أتى بالقدر الواجب من الأذكار في غير موضعه⁣(⁣١)؛ لأن هذا الذي لحن فيه قد جعلناه في حكم ذِكْرٍ [ذُكِرَ]⁣(⁣٢) في غير موضعه؛ ولذا إذا كان في الزائد على القدر الواجب لم تجب إعادته؛ لذلك. فإن قلت: إنكم قد جعلتم القراءة الشاذة تفسد الصلاة وإن لم تغير المعنى، ونظيره أن اللحن مفسد بطريق الأولى؛ لأنه خطأ محض، والشاذة قد نقلت قرآناً، لكن آحادياً، وكونه قد وجد له نظير في القرآن لا يكفي في الجواز؛ لأن الكلام في التركيب الخاص، ولأن الشاذة الغالب وجود نظيرها في القرآن، مع الاستقامة في العربية، وإنما فُقد فيها وجود التواتر - فهو يجاب بأن الكلام في الشاذة مقيد بأن لا يوجد له⁣(⁣٣) نظير، وإلا صار إذا كان له نظير كاللحن الذي له نظير فلا يفسد إذا كان سهواً، ويفسد مع العمد، فليتأمل.

[حكم صلاة العوام]

  تنبيه: وحكم صلاة العوام الذين يلحنون فيها لحناً ظاهراً ويخلّون بأركانها وطهارتها أن نقول: لا يخلو هذا المصلي: إما أن يكون قد التزم مذهباً أم لا، إن لم يكن قد التزم مذهباً فصلاته صحيحة؛ لأنه قد وافق بعض الاجتهادات وإن لم يعلم ذلك، كما يُقَر مَن أسلم على نكاح موافق لبعض الاجتهادات مع كونه حين العقد لم يكن مريداً للعمل بذلك المذهب. وإن كان قد التزم مذهباً، وعرف شروط صحة التقليد، ثم وافق مذهب من قلده - صحت ولا كلام، وإن لم يوافقه: فإن كان عالماً بالمخالفة فهي كلا صلاة، فيعيد في الوقت ويقضي بعده، وإن كان جاهلاً أعاد في الوقت لا بعده. وهذا مع عدم مخالفة الإجماع، وإلا أعاد مطلقاً، فتأمل.

  (و) السادس مما ألحق بذلك: (الجمع بين لفظتين متباينتين) يعني: كل واحدة منهما في محلٍ غير ما جعلها المصلي فيه، أو جمع بين ألفاظ كذلك، وذلك نحو أن


(١) لفظ الغيث: مهما لم يعده لم يكن قد أتى بالقدر الواجب من الأذكار في موضعه.

(٢) زيادة من الشرح.

(٣) في هامش شرح الأزهار: لها.