تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب صفة الصلاة) يعني ماهيتها

صفحة 498 - الجزء 1

  ومن ذلك في النقصان أن يحذف «النون» من: {الَّذِيْنَ} ويقول⁣(⁣١): «الذي»، ومن ذلك أن يقول في: {سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ٥٥}⁣[القصص]: «السلام عليكم» فهذا له نظير في أذكار الصلاة، وهو التسليم.

  فإذا كان اللحن من هذا القبيل - وهو أن يكون له مثل - فإما أن يكون في القدر الواجب من القراءة أو أي أذكار الصلاة أو في غير الواجب، إن كان في غير القدر الواجب، بل بعد كماله: فإن كان عمداً فسدت به الصلاة؛ إذ يصير من الجمع كما يأتي ذلك قريباً إن شاء الله تعالى، وإن كان سهواً لم تفسد، وسواء أعاده صحيحاً أم لا، وإن كان ذلك (في القدر الواجب) من القراءة (و) ذلك كالفاتحة والثلاث الآيات، أو في ألفاظ التشهد الواجب أو التسليم: فإن (لم يعده) ذلك المصلي (صحيحاً) حتى خرج من الصلاة - فسدت صلاته؛ لعدم الإتيان بالقدر الواجب منه فيها، وإن أعاده صحيحاً قبل الخروج من الصلاة لم تفسد وصحت صلاته كما لو كان ذلك سهواً في غير القدر الواجب. ويعتبر أن يعيد ذلك حيث يكون في آي الفاتحة، وإن كان ذلك في الثلاث الآيات أعادها أو غيرها؛ لأن المقصود الإتيان بالواجب صحيحاً.

  وحاصل الكلام هنا: أن⁣(⁣٢) ما لا نظير له وما كان في القدر الواجب ولم يعده صحيحاً يفسد مطلقاً، والسهو وله نظير في القرآن في الزائد على القدر الواجب، أو فيه وأعاده - لم يفسد، فتأمل فهو مفيد، والله أعلم.

  وإنما فرقنا بين ما يوجد له نظير وما لا يوجد لأن ما لا يوجد له نظير يصير من جنس الكلام الذي لم يشرع في الصلاة، وقد قلنا: إنه مفسد عمده وسهوه، بخلاف ما له نظير فإنه يجري مجرى بعض أذكارها إذا فعل في غير موضعه، كالقراءة حال التشهد، فإن ذلك لا يفسد في السهو.


(١) في (ج): «فيقول».

(٢) لفظ الحاصل في هامش الشرح: أن العمد، وما لا نظير له ... الخ.