تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب صفة الصلاة) يعني ماهيتها

صفحة 506 - الجزء 1

  يدافع ذلك من نفسه».

  (إلا) أن يقصد المصلي برفع صوته في الصلاة إعلاماً (للمار) بين يديه في الصلاة قصداً لحفظ الصلاة عن المرور بين يديه، فإن ذلك لا تفسد به الصلاة، وقد جاء عنه ÷: «لو وقف أحدكم مائة عام كان خيراً له من أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلي». ومن ذلك أن يقصد إعلام المار خوفاً منه، أو خوفاً عليه، أو على الغير بمروره في ذلك المكان فإنها لا تفسد الصلاة بذلك أيضاً.

  (أو) رفع المصلي صوته بالقراءة ونحوها [وقصد] إعلام (المؤتمين⁣(⁣١)) به في تلك الصلاة ولا تفسد الصلاة بذلك، فإذا رفع الإمام في صوته لقصد إعلام المؤتمين به في تلك الصلاة بالقراءة أو التسبيح أو التكبير معلماً لهم بقراءته وركوعه وسجوده لم يضر ذلك ولا تفسد به الصلاة، بل هو المشروع، وكذا لا تبطل الصلاة بما لو رفع بعض المؤتمين صوته بالتكبير مثلاً مُعْلِماً للبعض الآخر كأهل الصف الثاني أو طرف صفه، كما أنها لا تبطل صلاة الإمام بذلك؛ ولو زاد الإمام أو المؤتم في رفع صوته على القدر المحتاج إليه من الإعلام بالأركان ونحوها، أو فعل ذلك اثنان، أو أعلم بعض المؤتمين في موضعٍ صغيرٍ لا يحتاج إلى الإعلام فيه - فصلاة المعْلِم أيضاً لا تبطل بذلك وإن لم يكن لرفعه حاجة أو زاد على المحتاج؛ لجواز غفلة غافل لو لم يجهر المعْلِم، وكذا لو عرف المؤتمون حال الإمام من دون رفع الصوت، أو أعلم واحد من المؤتمين بعد واحد فلا تفسد الصلاة بذلك في ذلك كله؛ لأن قصد الإعلام مشروع وإن عرف فائدته التي شرع لها، فتأمل.

  فلو رفع الإمام صوته لقصد إعلام المؤتمين في غير ما شرع الإعلام فيه، كَفِي التسبيح للركوع والسجود فينظر.

  (و) النوع الرابع من مفسدات الصلاة قوله ¦: (بتوجه واجب) على من


(١) في (ج): «إعلامًا للمؤتمين».