تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب: و) صلاة (الجماعة)

صفحة 554 - الجزء 1

  الركعة (الأولى من أربع) ركعات، لهما أو للإمام، وذلك من إحدى الثلاث الصلوات؛ وذلك لأن الإمام إذا قعد له فهي أُوْلى للمؤتم ذلك اللاحق، وهو لا يشرع التشهد في أول ركعة، فإن فعل فإنه لا يضر، لكن لا يسقط عنه مسنون التشهد الأوسط، فيسجد للسهو؛ إذ يفوته وقت فعله، وذلك⁣(⁣١) لأنه عند أن يصير في الركعة الثانية قد صارت ثالثة للإمام، وسيقوم الإمام لها (و) يجب على المؤتم أن (يتابعه) فيها، وإلا بطلت صلاته لو تأخر للتشهد؛ لأنه يخالف الإمام بذلك لإخلاله بواجب، فلا يقال: هو ركن واحد، فتأمل؛ فعلى هذا لو بقي ساجداً حتى أحس بقيام الإمام من التشهد الأوسط ثم قام معه فسدت عليه؛ إذ العلة وجوب المتابعة، ولم يتابع في قعود التشهد الأوسط⁣(⁣٢)، ولأنه في هذا المثال قد خالفه بركنين: التشهد، والقدر الواجب من القيام، بل ولو قام هو وإياه معاً؛ لما ذكر أولاً، فافهم، فكما أن المؤتم يتابعه بالقعود في الركعة الثانية للإمام وهي له أولى كذلك يتابعه بالقيام في ثالثة الإمام وإن كانت له ثانية، ويلزمه أن يسجد للسهو؛ إذ يفوته مسنون التشهد.

  و «اعتبار كونها رباعيةً للإمام» لأنها لو كانت ثنائية له ولو كانت رباعية للمؤتم - وذلك كما لو كان الإمام مسافراً - فإن المؤتم ولو فاتته الأولى مع الإمام فإنه يتشهد الأوسط عند أن يقوم وحده للركعة الثانية، فبعد كمالها يتشهد الأوسط.

  و «اعتبار كون الفائت الأولى» إذ لو كان الفائت اثنتين أو ثلاثًا فلا إشكال في إمكان التشهد الأوسط للمؤتم، أما مع فوات الركعتين فإنه يتشهد الأوسط عند تشهد الإمام الأخير، وحيث تفوته ثلاث يتشهد الأوسط عند أن يخرج ويتم الثانية وحدها فيتشهد بها⁣(⁣٣).

  و «اعتبار كونها من أربع» إذ لو كان الفائت الأولى من ثلاث كالمغرب، فهو لا


(١) في (ج): «ذلك».

(٢) للإمام.

(٣) في المخطوط: ويتمم الثانية وحدها فيتشهدها.