(فصل): في حكم صلاة اللاحق بعد إمام قد فعل بعض صلاته وما يعتد به مما يدرك معه وأحكام أخر
  فَرْعٌ: ومن أدرك الإمام في الركعة الثانية من الفجر وهو إذا انتظر الإمام للقنوت في الفجر طلعت الشمس فإنه يكون له ذلك عذراً، فيعزل صلاته(١) عند أن يركع الإمام آخر ركوع ويتمها منفرداً، وكذا في سائر الصلوات، ولكن ليس له أن يدخل مع الإمام إلا إذا ظن أنه يدرك معه ركعة كاملة قبل خروج الوقت، والله أعلم.
  فَرْعٌ: ولو أدرك الإمام معتدلاً وقد شارك الإمام في حال قيام القراءة(٢)، وذلك نحو أن يكبر والإمامُ يقرأ، فوقف المؤتم حتى ركع الإمام ورفع رأسه، ثم إن المؤتم ركع وأدركه معتدلاً - فهو لم يدركه في الركوع، وهو(٣) لا يعتد بالركعة إلا إن أدرك ركوعها. ولا(٤) يقال: فقد أدركه قائماً؛ إذ قد خالفه الإمام بركنين فعليين متواليين، وهما الركوع، وقدر الواجب من الاعتدال بعده. وإن أدركه فيه فقد بطلت صلاته بذلك، وسيأتي إن شاء الله تعالى.
  نعم، (و) الركعة التي يدركها المؤتم مع إمامه بإدراك ركوعها (هي أول صلاته) يعني: أول صلاة المؤتم وإن كانت آخر صلاة الإمام (في الأصح) من مذهبين هذا أصحهما للمذهب. وفائدة ذلك: أنا لما قلنا: «هي أول صلاته» فلا يقنت فيها، بل يؤخر إلى الركعة التي يفعلها وحده، وفي القراءة والتسبيح فيقرأ فيها إن أمكن القراءة، ولا يسبح فيها التسبيح المشروع في الآخرتين، ويجهر فيها إن كانت الصلاة جهرية ولا يخافت على أنها آخر الصلاة. وهذا حيث لا يتحمل عنه الإمام لبعد أو صمم، وفي تكبير العيد فيكبر فيها إذا لم يتحمل عنه الإمام - سبعاً، وفي التي بعدها خمساً، ولا يعكس بناءً على أنها آخر صلاته. وكونها أول صلاته لا يحتاج المؤتم إلى نية ذلك؛ إذ يجعلها أول صلاته وكذلك وإن لم ينوها، فتأمل.
  مَسْألَة: (ولا يتشهد) التشهد (الأوسط من) لحق في صلاة الجماعة وقد (فاتته)
(١) وجوبًا. (é). (شرح).
(٢) في (ج): «الإمام».
(٣) في (ج): «فهو».
(٤) في (ج): «فلا». وفي (أ): «ولا».