تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب: وسجود السهو)

صفحة 588 - الجزء 1

  الأسوأ وما يتعلق بها ألف وأربعمائة صورة. حيث⁣(⁣١) يكون المتروك سبع سجدات من أربع ركعات فإنه يأتي بسجدة ثم بثلاث ركعات. ولعل وجه ذلك باعتبار تعدد الصلاة إلى خمس، وتعدد سجداتها وركوعاتها وسائر أركانها، ألا ترى أنها في الرباعية ثماني سجدات، فإذا ذكر المصلي في تشهده الأخير أنه ترك سبع سجدات تم له ركعة إلا سجدة، وإن ذكر أنه ترك ست سجدات اختلف التقدير؛ لأنه يجوز أن الست السجدات من الثلاث الأول أو من الأُخر، وإذا ذكر أنه ترك خمس سجدات كانت التقديرات أكثر، وإن ترك أربعًا كان لذلك تقديرات كثيرة؛ لجواز أنها من الأولتين، أو من الآخرتين، أو من أي الواسطتين، أو من الأولى والثالثة، أو من الأولى والرابعة، أو من كل ركعة سجدة، أو سجدة من الأولى وسجدتين من الثانية، أو الثالثة، أو سجدة في الرابعة، إلى غير ذلك من التقدير. وإن ذكر أنه ترك ثلاثًا أو اثنتين أو واحدة اختلف التقدير أيضاً.

  نعم، وفيها أربعة اعتدالات أو اعتدالان أو واحد [أو الأربعة]⁣(⁣٢) وتحت ذلك صور وقد يترك ثلاثة اعتدالات والسجدات معاً، وتحت ذلك صور من التقديرات. هذا في الرباعية، وقس على ذلك في الثلاثية؛ لأن فيها ست سجدات وثلاثة اعتدالات، وقد يترك منها خمس سجدات أو أربع أو ثلاث أو اثنتين، وفي كل مسألة تقديرات، وكذلك لو ترك من الاعتدالات والسجدات، وعلى ذلك فقس في الثنائية، فافهم كثرة التقديرات، فلو حسبنا لبلغت قريباً مما قاله. هذا ما ظهر، والله أعلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، آمين.

  فَرْعٌ: ويدخل في ذلك تكبيرات العيد إذا ترك بعضها ففيه هذا التفصيل، فلعله يقال: إن ترك التكبير في الركعتين احتسب بقيام الأولى وقراءتها، وكبر سبعاً قائماً، ثم يركع ويسجد، ويأتي بركعة أخرى كذلك. وإن ترك التكبير في الأخرى احتسب


(١) في المخطوط: وحيث.

(٢) ساقط من (ج).