(باب: وسجود السهو)
  في الرابعة يعتد بها سجدة من ركعة ثانية، فتم له ركعتان إلا سجدة.
  ولو بنى على الأعلى يحصل له ثلاث ركعات إلا سجدتين، وذلك لأنك تقدر أنه أتى في الأولى بسجدتين، وفي الثانية بسجدة، وفي الثالثة بسجدة، وفي الرابعة ركوع، فإنك تجبر الثانية من الثالثة وتم ركعتان، وألغى باقي الثالثة ويعتد بالرابعة ثالثة، وتم له ثلاث ركعات إلا سجدتين.
  ولو بنى على الأوسط يحصل له ركعتان، وذلك لأنك تقدر أنه أتى في كل ركعة بسجدة، فيجبر الأولى من الثانية ويلغي باقيها، ويجبر الثالثة من الرابعة ويلغي باقيها وتم له ركعتان.
  فيجب البناء على الأدنى، وهو الأول في الأمثلة، وهو أنه يحصل له ركعتان إلا سجدة، فيسجد ثم يأتي بركعتين على ذلك التقدير في الأدنى. وهذا كله بناء على أنه حصل قعود بعد السجدة التي [فعلها](١) وحدها، فإن لم يكن قد قعد لم يجبرها أول سجدة، بل لا بد من قعود قبل الجبر.
  فلو صلى ركعة بسجدة، وركعة ثانية بسجدتين - لم يجبرها إلا السجدة الثالثة(٢)؛ لوقوعها بعد قعود، لا بالأولى، إلا أن يقعد بعد التي في الأولى أو قبل الاثنتين في الثانية جبرت بالأولى فيسجد بينهما، فعلى هذا لو صلى أربع ركعات بأربع سجدات، ولم يحصل قعود كذلك إلا بعد الرابعة - لم يتم [له] غير ركعة إلا سجدة، فيحتاج [إلى] سجدة لتتم ركعة، ثم يأتي بثلاث من بعد، فتأمل، والله أعلم.
  وعلى هذه الأمثلة يكون القياس لو كان المتروك ركوعاً أو أكثر على حسب السجود، أو اعتدالًا من ركعة أو من أكثر، أو يكون المتروك من السجدات أو نحوها خمساً أو ستاً فعلى هذا التقدير، وقد روي عن الفقيه يوسف ¦ أنه يتأتى في مسألة
(١) زيادة من الشرح.
(٢) في الشرح: الثانية، وهو الصواب.