(باب: وسجود السهو)
  إجماع ظني، فهو ما نقله الآحاد، أو كان سكوتياً، وذلك كالصلاة في المشبع صفرة وحمرة، وكصلاة الجمعة في كونها لا تصح إلا بإمام عادل، فقد نقل إجماع أهل البيت $ في ذلك.
  ومثال القياس الظني في العبادات: قياس وجوب قضاء صلاة عيد الأضحى على وجوب قضاء صلاة عيد الإفطار للبس في ثانيه.
  والنص الظني: كالدليل على وجوب ستر العورة في الصلاة.
  (ومن) الواجب (العلمي) ما يكفي أداؤه بالظن. والعلمي: ما كان أصل دليل وجوبه قاطعاً من نص أو قياس أو إجماع. وذلك (في أبعاض) منه، لا في جملته، كجملة الصلاة والوضوء والصوم والحج ونحوها - فإنه لا يكفي في الخروج عن عهدة الأمر بذلك الظن، بل لا بد من العلم بذلك، ويعمل في ذلك بخبر الثقة. ولا بد في هذه الأبعاض في القطعي أن تكون مما (لا يؤمن) المكلف (عود الشك) عليه (فيها) لو أعادها، وذلك كأبعاض الوضوء في حق المبتلى لا المبتدئ؛ إذ الوضوء كالصلاة سواء في التفصيل ذلك في حق المبتلى، وكأبعاض(١) الصلاة، وذلك في الأركان مطلقاً، أو في الركعات في حق المبتلى، وكأبعاض الصوم لو التبس كم الفائت عليه، وفي الزكاة كم أصل الواجب، وأبعاض الزكاة، وأبعاض الحج، ولعله كالسعي، والطواف في غير الزيارة، وعدد الحصى، ووقت الوقوف، وأبعاض طواف الزيارة.
  لا إذا كانت تلك الأبعاض يؤمن عود الشك فيها، وذلك كالركعات في حق المبتدئ، أو كأركان الحج الثلاثة التي هي: الطواف للزيارة، يعني: جملته، لا أبعاضه فيعمل فيها بالظن كما مر. وكالإحرام، يعني: في حصوله، لا في نيته وما يجب فيه من التلبية أو تقليد الهدي فإنه يكتفى في ذلك بالظن. وكالوقوف، يعني: محله، لا في وقته فيعمل فيه بالظن. فهذه الواجبات القطعية لا يكتفى في أدائها بالظن، بل لا بد من
(١) في (ج): «كأبعاض».