تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان كيفية أداء سجود السهو، وبيان فروضه، وشرائطه، وما يتعلق به

صفحة 606 - الجزء 1

  العلم، ومثله خبر العدل؛ إذ يعمل به في العبادات، فتأمل.

(فصل): في بيان كيفية أداء سجود السهو، وبيان فروضه، وشرائطه، وما يتعلق به

  واعلم أنه يشترط العلم في حصول سبب السجود، ولا يكتفى بالظن في ذلك (وهو سجدتان) اتفاقاً، ومحلهما عندنا (بعد كمال التسليم) سواء وقعا لزيادة أو نقصان⁣(⁣١)، فلا يصحان قبل؛ وتفسد بذلك الصلاة إن كان عامداً.

  فَرْعٌ: فلو صلى هدوي خلف شافعي أو ناصري فسجد الإمام قبل التسليم فإنه يقف المؤتم ولا يسجد معه، فإن سجد معه بطلت صلاة المؤتم بذلك؛ [إذ زاد ركناً عمداً، ومتى سلم الإمام سلم المؤتم معه وتصح صلاة المؤتم]⁣(⁣٢)؛ إذ الإمام حاكم، ويسجد المؤتم بذلك سجود الإمام بعد التسليم وإن لم يكن ذلك السجود بعد التسليم مجزئًا عند الإمام؛ إذ التجبير بالسجود لنقص صلاة المؤتم لا صلاة الإمام. وكذا إذا سجد الإمام الشافعي للتلاوة حال الصلاة لم يسجد معه الهدوي، بل ينتظره حتى يقوم من السجود ويتابعه بعد، فإن سجد معه بطلت؛ للزيادة في مذهبه عمداً. فلو صلى شافعي خلف هدوي فلعله يؤخر السجود إلى بعد التسليم؛ لئلا يخالف الإمام به لو فعله قبل التسليم، ويكون ذلك عذراً له في تأخيره، والله أعلم.

  نعم، ووقت سجدتي السهو وقت تلك الصلاة المجبرة بهما، ولا مكان لهما مخصوص، بل يسجدهما مَن هما عليه (حيث ذكر) ولو في وقت كراهة؛ إذ هما فرض، وسواء كان عقيب أن فرغ قبل أن يشتغل بذكر أو غيره أو بعد الاشتغال، وسواء كان باقيًا في ذلك المصلى أم قد انتقل عنه إلى محل آخر، إلا أنه يندب له العود إلى ذلك المكان⁣(⁣٣)؛ لفعله ÷ حين صلى العصر خمساً ثم عاد إلى مصلاه وسجد. ويجب أن تُؤدى سجدتا السهو (أداء) إن كان الوقت باقيًا (أو قضاء) إن كان قد


(١) أو بهما. (é).

(٢) ساقط في (ج).

(٣) لعله إن كان قريبًا.