تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب: وصلاة الجمعة)

صفحة 652 - الجزء 1

  سقطت⁣(⁣١)؛ وذلك لسقوط الظهر في هذا اليوم، والسنَّةُ تابعةٌ له، ولا شبهة لأنه⁣(⁣٢) لا سنة للجمعة؛ إذ لا دليل، وإنما كان ÷ يتطوع بركعتين بعد الجمعة، ومرة بأربع، وهذا لا يقضي بأنها سنة، كما في الركعتين قبل الصلاة ونحو ذلك من النوافل.

  ومن المأثور: أن يقرأ في الركعة الأولى من ركعتي الجمعة «الجمعة»، وفي الثانية «المنافقين»، أو يقرأ في الأولى «سبح» وفي الثانية «الغاشية»، وتكون هذه القراءة جهراً وجوباً⁣(⁣٣)، وتكريرها⁣(⁣٤) في الركعتين سنة، فيتأمل. وقد أخذ من هذا أن صلاة الجمعة ركعتان. وإذا قرأ غير ما ذكر أجزأه.

  مَسْألَة: ويكره تخطي الرقاب؛ لقوله ÷: «ولم يتخط الرقاب»، إلا الإمام للعذر؛ لفعله ÷ في مرضه، وإزالةُ الغير من مجلسه؛ لقوله ÷: «ولكن يقول: تفسحوا»، ولا يكره إن قام له غيره، لكن يكره للفاعل إن تأخر إلى دونه في الفضل؛ إذ آثر غيره بالقربة. وأمر من يتحوز مكاناً ثم يتحول لمجيئ الآمر جائز كما فعل ابن شبرمة.

  (و) ندب أيضاً فعل المأثور (في اليوم) يعني: يوم الجمعة، وهي أمور: لباس النظيف والفاخر من الثياب، وأكل الطيب من الطعام بحسب الاستطاعة في الأحسن فيهما، والترفيه على النفوس والأولاد والأهلين والأرقاء والبهائم؛ لآثار وردت في ذلك كله، وفي البهائم عنه ÷: «تقربوا إلى الله بإكرام البهائم».

  ومن ذلك: إزالة ما أمرنا بإزالته من الشعر والأظفار، وإكثار الصلاة على النبي ÷، وقراءة سورة الكهف في يومها أو ليلتها، [عنه ÷: «من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أو ليلتها وقي فتنة الدجال»]⁣(⁣٥)، وفي حديث آخر عنه ÷: «من قرأ سورة الكهف غفر الله له ما بين الجمعة إلى الجمعة».


(١) إذ لو كانت باقية لقال: يتقدم أو يتأخر. زهور.

(٢) في الشرح: أنه.

(٣) في القدر الواجب. (é). (شرح).

(٤) أي: يقرأ الفاتحة وسورة في كل ركعة.

(٥) ساقط من (ج).