تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب: وصلاة الجمعة)

صفحة 663 - الجزء 1

  قد حضر صلاة العيد فرض كفاية يقوم بها البعض، وذلك قدر نصابها، وتسقط بذلك عن الباقين ممن قد حضر. ولا يتعين ذلك على الإمام، بل ولو أمر غيره ولو لغير عذر وإذا قد حضر صلاة العيد أجزأه ذلك، ولو قام بها من لم تكن واجبة عليه كالعبيد ونحوهم، فإن ذلك يسقط الوجوب عن أهل البلد. وللإمام الأعظم أن يعين الثلاثة وكذا من يقيمها، وتتعين عليهم بأمره، ولو عين بعد وجود نصابها غيرهم أو ممن لا تجب عليه في الأصل كالعبيد ونحوهم تعين عليهم أيضاً؛ إذ ذلك مما يقوى به أمره للإرهابِ في ذلك أو غيرِه.

  مَسْألَة: (وإذا اتفق) على المكلف (صلوات) في وقت واحد، وذلك كجنازة وجمعة وكسوف ونحو ذلك (قدّم) منها (ما خشي فوته) لو كان يخشى فوت بعضها ولا يخشى فوت الآخر فإنه يقدم ذلك، ولو كان الذي يخشى فوته مسنوناً فيقدم على الفرض.

  (ثم) إذا كان يخشى فوت الكل أو لا يخشى فوت شيء منها فإنه يجب عليه في الأول ويندب له في الثاني أن يقدم (الأهم) منها، فيقدم الفرض على المسنون والمسنون على المندوب لو اتفق. ومن الفروض فرض العين أهم من فرض الكفاية، وما يخص نفسه أهم من المتعلق بالغير، فعلى هذا يقدم صلاة نفسه على صلاة الجنازة ولو تعينت الجنازة عليه حيث لا غيره، فيقدم العصر مثلاً على الجنازة، وكذا العيد على الجنازة أيضاً. لا يقال: قد مر «وبتوجه واجب» فإنه يقدم إذا خشي فوته ولو كان يتعلق بالغير، وأيضاً وإن خشي فوت ما يخصه، وذلك كإنقاذ غريق - فالمراد فيما مر «وبتوجه واجب» غير الصلاة، كما مثل بإنقاذ الغريق وقضاء الدين ونحوهما، وأما في الصلوات إذا اتفقت فإنه يقدم ما يخص نفسه كما قلنا وإن خشي فوت الآخر، وذلك كخشية فوت ما يخص نفسه، فلو قدّم صلاة الجنازة على ما يخص نفسه لم تصح صلاة الجنازة، وذلك [لأنه] كمن صلى وثمة منكر.

  فَرْعٌ: ولو اجتمع على مُحْرم خشية فوت الوقوف وقد تعين عليه تجهيز ميت ودفنه، وخشي عليه مثلاً سَبُعاً لو قدم الوقوف - فإن أمكنه حمل الميت إلى موضع الوقوف