(باب: وصلاة الجمعة)
  والمعتبر في التقدم: أن تسبق إحدى الطائفتين بالقدر الواجب من الخطبتين(١)، ولا عبرة بالشروع فيهما، ولا بالفراغ من الصلاة؛ لأن المسقط للواجب هو القدر المعتبر وجوبه في الخطبتين، فاعتبر السبق(٢)، والله أعلم.
  مَسْألَة: (و) إذا اتفق يوم العيد في يوم الجمعة وصليت صلاة العيد جماعة بخطبتيها فإنها (تصير) صلاة الجمعة (بعد) حضور (جماعة) صلاة (العيد رخصة) لمن قد حضر منهم صلاة العيد ولو صليت في يوم الجمعة قضاء للبس في اليوم الأول. وحقيقة الرخصة: ما يخير المكلف بين فعله وتركه مع بقاء مقتضي التحريم أو الوجوب لولا العذر، ومع صحة الفعل الواجب من ذلك المكلف لو فعله.
  وإنما تصير صلاة الجمعة بعد صلاة العيد رخصة بهذين الشرطين: الأول: أن تقام صلاة العيد جماعة بخطبتيها، وأن يحضرها ذلك المكلف. فأما لو صليت فرادى، أو جماعة من دون الخطبتين، أو لم يحضرها ذلك المكلف - فإنها لا تصير صلاة الجمعة رخصة، بل يجب على أهل البلد جميعاً حضورها لو اختل الشرط الأول، أو على ذلك المكلف الذي لم يحضرها. وإذا صارت رخصة وجاز له الترك فإنه لا تسقط عنه صلاة الظهر؛ إذ هي الأصل، ولعله لا يوجد قائل بسقوط صلاة الظهر مع الجمعة. وأصل هذه المسألة اتفاق ذلك للنبي ÷، فقال ÷: «إنه قد اتفق في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه عن الجمعة، وإنا مجمعون»، وقد روي أيضاً أن ابن الزبير اجتزأ بالعيد عن الجمعة فذكر ذلك لابن عباس فقال: «أصاب السنة». وإنما تصير صلاة الجمعة بعدها رخصة وذلك (لغير الإمام) يعني: إمام الصلاة (وثلاثة(٣)) معه من أهل ذلك البلد أو من غيرهم، والمعنى أنها تصير بعد ذلك لمن
(١) يعني بالفراغ من القدر الواجب من الخطبتين. (é). (من هامش شرح الأزهار).
(٢) لعلها: في السبق، أو السبق به.
(٣) وهل لغير الإمام والثلاثة أن يصلوا الظهر قبل أن يجمع الإمام والثلاثة؟ الأقرب المنع؛ إذ الخطاب للكل في فرض الكفاية. (é). (من هامش شرح الأزهار).