تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب): صلاة السفر

صفحة 12 - الجزء 2

  لذلك، بخلاف المتردد فأصله الإقامة، فلم يجب القصر⁣(⁣١).

  فائدة: ومن وصل إلى بلد ولم ينو الإقامة عشراً، بل بقي متردداً، فلما تم له خمسة عشر يوماً أو أقل أو أكثر خرج إلى الميل⁣(⁣٢) لا بنية إضرابه عن الرجوع إلى ذلك البلد، ثم رجع إليها - فإنه مع خروجه إلى ميلها تبطل الخمسة العشر اليوم الأولة، فلا بد أن يعزم على إقامة عشرًا ويتم له شهر في ذلك البلد لم يخرج منه عن ميله، ومهما خرج منه قصر ولو عاد إليه، فكلما خرج عن ميله ورجع إليه فقد بطلت الأيام الأُول فلا يحتسبها، فتأمل، والله أعلم.

  الأمر الثالث مما يصير به المسافر مقيماً فقد بينه ¦ بقوله: (أو يعزم هو) [أي:] ذلك المسافر (أو من يريد لزامه) ونيته ملازمة ذلك العازم، فإنه يصير حكم الملازِم - بكسر الزاي - حكمَ الملازَم بالفتح، وسواء كانت ملازمته له حقًّا كمن تجب طاعته، كالجندي مع الإمام، والزوجة مع زوجها، والعبد مع سيده، والأجير الخاص أو المشترك مع المستأجر له، وكذلك المدين لو عزم على عدم مفارقة غريمه حتى يوفيه دينه، وسواء كان بإلزام الحاكم أم لا، وكذا من عليه الدين لو عزم على عدم مفارقة من له الدين حتى يقضيه، وسواء حلف بذلك أم لا؛ إذ العبرة بالعزم، فيدخل في ذلك ملازمة الجند للسلطان الجائر أو نحو ذلك وإن كان ذلك العزم محرماً، فإذا صار المسافر في جهة غير وطنه وعزم (على إقامة عشرة) أيام فصاعدًا فإنه يصير بذلك مقيماً، فيتم الصلاة بذلك، والعبرة في عزمه عشرًا من الوقت إلى الوقت، كـ من حين الظهر إلى حين الظهر في اليوم الحادي عشر منذ قدومه ذلك المحل؛ وكذا


(١) المتردد يقصر إلى شهر كهذا كما يأتي للمؤلف في شرح قوله: (أو لو تردد)، وإنما المراد الفرق بين قوله: (أو يتعدى في أي موضع شهرًا) وقوله: (أو لو تردد)، قال في التكميل: ولا يخفى أن قوله: (ولو تردد) قد دخل في قوله: (أو يتعدى في أي موضع شهرًا). ولفظ حاشية في هامش شرح الأزهار: والفرق بين هذا وبين قوله: (أو لو تردد) أن في هذا عزم على النهوض لكن عرض ما يثبطه، بخلاف ما سيأتي فلم يعزم على النهوض قبل مضي عشرة أيام. وقد سوى المؤلف بينهما في الفائدة التي بعد الفرق بقوله: (بل بقي مترددًا). (é).

(٢) في (ج): «ميل البلد».