(باب): صلاة السفر
  إذا نوى غير ذلك المكلف على إقامة عشر كذلك ممن سفر ذلك المكلف تابع لسفره ممن مر ونحوه وفي نيته متابعته في السفر وعدم مخالفته - فإنه يصير حكم التابع حكم المتبوع في كونه مقيماً، فيلزمه إتمام الصلاة بعزم المتبوع على إقامة العشر. وهذا مع اتفاق المذهب في قدر الإقامة والموضع والمسافة، وإلا عمل بمذهبه في ذلك مع ملاحظة عزمه على ملازمته، مثلاً لو كان مذهب التابع أن مدة الإقامة أربعة أيام في سفر قدره ثلاثة أيام، فإذا كان مذهب المتبوع لزوم القصر في سفر البريد فلا حكم لمذهبه عند التابع في ذلك فيتم، ولو نوى المتبوع إقامة فوق الأربع حتى يصل إلى سفر الثلاث وقد عزم عليه من [وقت] خروجهما من محلهما، فإذا وصل إليه بنية الإقامة فيه أربعاً فإنه يقصر التابع؛ اعتباراً بمذهبه في مدة الإقامة وإن كان مذهب المتبوع أن مدة الإقامة عشر، وكذا أيضاً لا يكون حكم الملازِم حكم الملازَم بالفتح إلا في غير الوطن، لا فيه فلا يكون حكمه حكمه فيه، بل يقصر وإن كان الملازَم يتم لكونه في وطنه(١)، إلا أن يعزم على الإقامة في وطن الملازَم أتم بذلك.
  وممن يصير حكمه حكم المتبوع الزوج مع زوجته في سفر الحج، فيصير حكمه حكمها، والعكس في سائر الأسفار فحكمها حكمه.
  فَرْعٌ: فلو عزم على إقامة العشر إلا أن تسير القافلة أو نحو ذلك فليس بعزم، فيقصر.
  فَرْعٌ: فلو كان العبد بين اثنين فسافرا به، ثم وصلا إلى موضع فنوى أحدهما الإقامة والآخر لم ينوها - فالعبرة بنية العبد في سفره وإقامته. وفي دخوله وطن أحد السيدين يكون حكمه حكم المتردد، يقصر إلى شهر.
  نعم، فمن نوى الإقامة عشراً كاملة لزمه التمام (في أي موضع) كان، بر أو بحر، دار إسلام أو دار حربٍ، عمران أو خراب (أو) عزم على الإقامة في (موضعين) أو مواضع متقاربة، بأن يكون (بينهما) يعني: بين الموضعين أو بين كل اثنين من المواضع
(١) في (ب): «الوطن».