(باب) صلاة العيد
  فَرْعٌ: ومن ترك هذا التكبير ناسياً حيث يشرع أو عامداً قضاه في أيام التشريق؛ قياساً على الرمي، وليس المراد أنه ينوي القضاء، بل يتدارك فعله في أي وقت ذكره في أيام التشريق؛ وذلك لأن وقته باقٍ. وهو أيضاً لا يسقط إن ترك عمداً كما لا يسقط إن تكلم أو زال عن مكانه.
  (ويستحب) فعل هذا التكبير (عقيب النوافل) سواء كانت مؤكدة أم لا، وهو مع المؤكدة آكد. ولعله لا يشرع التثليث بعد النوافل؛ تخفيفاً. وكذا يستحب هذا الذكر عقيب السجدات المفردة كسجدة الشكر ونحوها.
  وصفته - يعني تكبير التشريق -: «الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد» إلى هنا وردت به السنة، وزاد الهادي #: «والحمد لله على ما هدانا وأولانا وأحل لنا من بهيمة الأنعام»، وزيد في آخر الثالثة: «وخصنا بنبينا محمد عليه وعلى آله من الله أفضل الصلاة والسلام».
  مَسْألَة: ويستحب في عيد الفطر تكبير رسلاً من خروج الإمام للصلاة إلى حين يخطب. هذا في حق من لا يصلي، ومن يصلي فحتى يصلي، وبعد الفراغ من الصلاة يزيد حتى يشرع في الخطبة(١). وكذا يشرع هذا التكبير المرسل في هذا الوقت في عيد الأضحى. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، آمين.
(١) الظاهر أن هذا في هامش البيان رد على من قال: وأما من يصلي فحتى يشرع في الصلاة، فأجاب عليه بأن المراد بقولهم: إلى أن يخطب أن من يصلي يكبر بعد الصلاة إلى أن يخطب، فيكون إلى أن يخطب في حق من لا يصلي ومن يصلي.