تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب) صلاة الكسوف والخسوف

صفحة 48 - الجزء 2

  مَسْألَة: ويؤذن لهذه الصلاة بـ «الصلاةَ جامعةً⁣(⁣١)».

  وصفتها: (ركعتان) بأربع سجدات، وقراءة، وتشهد، وتسليم، والمشروع أن يجعل (في كل ركعة) من الركعتين (خمس ركوعات) بالركوع الأصلي، فيزاد عليه أربعة ركوعات.

  ولا تتم هذه الصلاة إلا بأن يقرأ المصلي (قبلها) يعني: قبل هذه الركوعات بعد تكبيرة الإحرام (و) لا تتم أيضاً إلا بأن (يفصل بينها) يعني: بين كل ركوعين من الخمسة الركوعات، والذي يقرأه قبلها وفصلاً بينهما هو (الحمد مرة) واحدة، فلا يشرع تكريره، وبعده ما تيسر من القرآن قدر ثلاث آيات فما فوقها، فيكبر ثم يقرأ الحمد، ثم ثلاث آيات، ثم يركع الركوع الأول، ثم إذا قام منه قرأ كذلك الحمد مرة وما تيسر من القرآن كذلك، ثم يركع حتى يكمل الخمسة الركوعات؛ وحكم هذا الفصل بالقراءة بين الركوعات حكم الركوعات تفسد الصلاة بتركه؛ إذ لا تنعقد إلا به بين كل ركوعين.

  ولا يتحمل الإمام الركوعات هنا كما يتحمل التكبيرات في العيد؛ لأنه إنما يتحمل الأقوال دون الأفعال. وقراءة الفاتحة والثلاث الآيات قبل الركوعات وبعدها كافٍ في انعقاد صلاة الكسوف، ولا يشرع في الثلاث الآيات تكرير.

  (و) استحسن الإمام الهادي ¦ أن يكون مع الحمد قبل الركوعات وفي الفصل بينهما سورة (الصمد و) سورة (الفلق) وتكريرهما (سبعاً سبعاً) والحمد مرة واحدة، فإذا قرأ «الحمد» قرأ «الصمد» إما سبعاً ثم «الفلق» سبعاً، وإما «الصمد» ثم «الفلق» مرة، ثم «الصمد» ثم «الفلق» حتى تكمل قراءتها سبعاً سبعاً، فهو بالخيار في ذلك، وهكذا في كل ركعة بعد الاعتدال من الركوع الأول والذي بعده حتى تكمل الخمسة الركوعات؛ وحيث يقرأ غير الصمد والفلق فإنه لا يشرع أن يكون سبعاً سبعاً، بل مرة واحدة مع أنه يسمى مصلياً وقد أجزأ؛ إذ هو المأثور.


(١) ندبًا مرة و±احدة، وإذا قال: حي على الصلاة، أو هلموا إلى الصلاة - فلا بأس بذلك. (é). (شرح).