(باب) صلاة الكسوف والخسوف
  (و) عند أن يرفع رأسه من الركوع فإنه يشرع له (يكبر موضع التسميع) سواء كان إمامًا أو مؤتمًّا أو منفردًا، فيقول عند رفع رأسه من الركوع: «الله أكبر» ولا يشرع التسميع ولا التحميد للمؤتم، (إلا في) الاعتدال من الركوع (الخامس) من الركعتين فإنه يشرع التسميع عنده من الإمام والمنفرد فيقول: «سمع الله لمن حمده» والتحميد من المؤتم بقوله: «ربنا لك الحمد»؛ إذ ذلك الاعتدال يتعقبه سجود، وكل ركوع يتعقبه سجود يشرع فيه التسميع والتحميد للمؤتم، لا الذي قبل الخامس فليس بعده سجود فلا يشرع فيه غير التكبير لهما.
  (و) اعلم أن صلاة الكسوفين (تصح) أن تصلى (جماعة و) قراءتها (جهراً) وإذا قرأ الإمام جهراً تحمل عن المؤتم كالفجر ونحوه.
  (و) تصح أن تصلى (عكسهما) يعني: عكس الجماعة والجهر - وهو: فرادى ومخافتة - ولو صليت في جماعة، وسواء في ذلك كسوف الشمس والقمر جميعاً، وهكذا سائر النوافل يصح فيها الجهر والمخافتة، وسواء كانت مؤكدة أو غير مؤكدة، وسواء صليت ليلاً أو نهاراً، إلا الوتر فالمشروع(١) الجهر فيه جميعه.
  فَرْعٌ: وإذا أتى اللّاحق وقد فاته بعض الركوعات مع الإمام فإنه يشارك الإمام فيما بقي للإمام منها ويعزل صلاته إذا هوّى الإمام للسجود فيتم ما فته منفردًا. ولا فرق بين أن يدخل معه في الركعة الأولى أو في الثانية، ولم يتحمل عنه الإمام ما فاته من الركوعات كتحمله عنه ما فاته من تكبير العيد؛ إذ لا يتحمل عنه إلا الأذكار، لا الأركان فلا يتحملها. وهذا حيث يكون مذهب المؤتم هدويًّا وهو عالم بعدم تحمل الإمام عنه، فإن كان لا مذهب له أو هو جاهل - يعني: ظن أن الإمام يتحمل عنه الفائت من الركوع - ولم يعلم بعدم ذلك إلا بعد الفراغ فإنه في هاتين الصورتين يجزئه متابعة الإمام وقد تحمل عنه ما فعل؛ إذ يوافق في صلاته بعض الأقوال من تعداد ركوعاتهما، فقد روي ركوع واحد عند بعض العلماء، واثنان وثلاثة وأربعة إلى ثمانية،
(١) أي: المسنون. (é). (شرح).