تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): فيما يفعل من حضر عند المريض وما يشرع بعد موته، وما يتعلق بذلك

صفحة 73 - الجزء 2

  من ذلك المحل لضيقه.

  والشق لا يجوز أخذ الأجرة عليه؛ إذ هو واجب، لا الخيط الذي يخاط به وأجرة الخياط فمن مال الميت؛ إذ هو من كمال تجهيزه، ولعله لا يلزم الزوج؛ إذ ليس من تمام الكفن.

  وإذا علمت حياته قبل الموت أو بعده ثم لم يتحرك فإنها لا تدفن حتى يغلب في الظن موت الجنين. وهذا حكم عام في جميع الحيوانات إذا علم حياته في بطن أمه من بعد موتها وجب إخراجه بالشق ولو علم أنه لا يعيش بعد إخراجه؛ لحرمته، ولو لم يعش إلا ساعة من باب إنقاذ الغريق ولو كان مما يؤكل لحمه؛ إذ لا يجوز قتله إلا بصفة خاصة.

  فَرْعٌ: فلو دفنت المرأة والولد يتحرك [فمات] لزم الدافن الغرة إن علمت حياته ووجوده، وذلك بخروج يد أو نحوها مع الحركة، وإلا يعلم بخروج يد أو نحوها فلا شيء؛ إذ الأصل براءة الذمة، ولتجويز أنه ريح أو حيوان آخر، كمن ضرب امرأة حاملًا حتى قتل ما في بطنها فلا شيء في ذلك، إلا أن يعلم بما ذكر كما سيأتي ذلك في الجنايات، والله أعلم.

  فَرْعٌ: فلو مات الجنين في بطن أمه وهي حية احتيل في إخراجه ولو بتقطيعه؛ لحرمة الأم، وذلك بالأدوية الحادة ونحو ذلك.

  (أو) كان في بطن الميت (مال عُلِمَ بقاؤه) فإنه يشق أيسره لاستخراج ذلك أيضاً، واشترط العلم هنا لأن مع عدم العلم يعارض⁣(⁣١) حرمة الميت، وهذا فيما عدا الحمل فيكفي تحركه؛ لشدة حرمة الحي. وقوله |: (غالباً) يحترز مما لو كان المال الذي ازدرده قدر ثلث ماله، ولم يكن ماله مستغرقًا بالدين، وكان ذلك المال له، وازدرده باختياره - فإنه لا يستخرج ولا يشق؛ إذ يكون كالوصية، فيترك.


(١) لفظ حاشية في الشرح: لأن مع عدم العلم يتعارض حرمتان: حرمة المال، وحرمة الميت، فلا تهتك حرمة الميت من دون تيقن بقاء المال.