تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): فيما يفعل من حضر عند المريض وما يشرع بعد موته، وما يتعلق بذلك

صفحة 72 - الجزء 2

  عائشة: «كسر عظم الميت⁣(⁣١) ككسره حيًّا» رواه مسلم⁣(⁣٢) وغيره؛ ولذا قيل: «برفق». ويوضع على بطن الميت ما يمنع انتفاخه، كحديد أو حجر أو طين رطب أو نحو ذلك، وذلك حيث ثَمَّ مانع من تجهيزه في الحال.

  (و) عقيب موته (ربط من ذقنه إلى قمته بعريض) يعني: بشيء عريض؛ ليكون ذلك مانعاً من انفتاح فيه، وكونه عريضاً أدعى إلى المقصود.

  وهذه الأمور من التلقين في غير الكافر، والتغميض والتليين والربط بالعريض مستحب فقط.

  فائدة: واعلم أن [وقوع] الموت في الأوقات الشريفة من علامات السعادة إذا كان الميت تائباً، نحو رمضان، وعرفة، والعيد، والجمعة، ونحوها، وكذلك الدفن في مكان شريف، نحو جوار الصالحين، ومكة، والمدينة، ونحو ذلك، وقد روي في بعض الأخبار: «أنه لا يعذب في جوار الصالحين أربعون قبراً؛ لحرمتهم».

  فائدة: في الأمارات الدالة على كون الميت مغفورًا له أوْ لا، عنه ÷ ما معناه: «ارقبوا الميت عند ثلاث: إذا رشح جبينه، وذرفت عيناه، وتقلصت شفتاه، فارجوا له خيراً، وإن احمر وجهه، وأزبد شدقاه، وغط غطيط البكر، فخافوا عليه».

  مَسْألَة: (و) يجب أن (يشق) بطن الميت لو كانت امرأة، وذلك (أيسره) يعني: الجانب الأيسر، وذلك (لاستخراج حمل) في بطنها علم حياته بعد موتها، وذلك بأن يكون قد (تحرك) بعد الموت، ويكون الشق من الجانب الأيسر؛ إذ هو أبعد عن إضراره؛ إذ هو في الشق الأيمن، فيبتعد عن السكين. ولو علم أنه لا يعيش بعد إخراجه، كما لو كان ابن دون ستة أشهر؛ إذ له حرمة ولو عاش ساعة، ولأنه بخروجه حياً يرث ويورث، ويقبل قول العدلة في ذلك. ولو لم يتمكن من إخراجه إلا بكسر ضلع وجب ذلك؛ لأن حرمة الحي آكد. ولا يتحيل في إخراجه من الفرج؛ إذ العادة [أنه] إنما يخرج من ذلك المحل مع الحياة، فهو يخشى عليه الموت لو أخرج


(١) في المخطوط: ميت، والمثبت من كتب الحديث المذكورة بعد الحديث وهامش شرح الأزهار.

(٢) رواه أبو داوود وابن ماجه وأحمد، ولم أجده في صحيح مسلم.