تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): فيمن يجب غسله من الأموات ومن يحرم

صفحة 77 - الجزء 2

  تعالى، يدها على رأسها تقول: ويلاه، وجبريل # يقول: آمين». وفي بعض الأحاديث: «لعن الله النائحة ومن حولها». وهو يلزم الزوج أن يمنع زوجته من النياحة، ومن حضور وليمة فيها منكر وحمامٍ⁣(⁣١)؛ لقوله ÷ لعلي #: «من أطاع امرأته في أربع كبه الله على وجهه [في النار]⁣(⁣٢): المشي إلى الحمام، والنياحات، والعرسات، ولبس الثياب الرقاق اللامعة».

  إن قيل: إن النساء نُحْنَ على قتلى أحد، وقال ÷ «لكن الحمزة لا بواكي له» فاجتمعن النساء ونُحْنَ على الحمزة بن عبد المطلب ¥، فلما انصرفن أثنى عليهن النبي ÷. قال في الشفاء: قلنا: نحن نروي ذلك ونروي نسخه، فإنه ÷ نهى يومئذٍ عن النواح.

  فَرْعٌ: ويحرم إظهار الحزن والجزع بلبس السواد وترك الزينة إلا يوماً للرجل وثلاثة أيام للمرأة، عنه ÷: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت أكثر من ثلاثة أيام إلا المرأة على زوجها». وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، آمين.

(فصل): فيمن يجب غسله من الأموات ومن يحرم

  (و) اعلم أنه (يجب) على المسلمين كفاية على الجماعة، وفرض عين على الواحد، وذلك (غسل) الميت (المسلم)، ويجب شراء الماء لذلك ولو بأكثر من الثلث ولو كان ماله مستغرقاً، وسواء كان عدلًا أم لا، إذا كان [مجروح العدالة] بغير فسق، وعلى أيِّ صفة كان موته؛ ليدخل في ذلك من يسمى شهيداً بغير القتل، فيدخل من مات بالغرق، والنفاس، والمبطون⁣(⁣٣)، وبالهدم، وكذا من رجم للزنا بعد التوبة، والمقتول قصاصاً بعد التوبة أيضاً⁣(⁣٤)، فإن هؤلاء يجب غسلهم إذا ماتوا وإن كان من مات


(١) لفظ البيان: ومن بيت وليمة أو حمام فيهما منكر.

(٢) ما بين المعقوفين من الشفاء والصعيتري وهامش شرح الأزهار، وفيها: في الذهاب إلى الحمامات.

(٣) أي: أجْرته بطنه. شفاء. (شرح).

(٤) ولا فرق بين أن يثبت الزنا أو القصاص بالإقرار أو بالبينة. (é). (شرح).