(فصل): فيمن يجب غسله من الأموات ومن يحرم
  بشيء من هذه الأمور يسمى شهيدًا، وقد جمعهم قوله «شعرًا»:
  طعين ومبطون غريق وميتٌ ... بهدمٍ وامرأة نفاس وعاشق
  فَرْعٌ: ومن كان من أهل العاهات فالواجب على أهل عاهته غسله إن مات إن وجدوا، وإلا كان على المسلمين بالصب فقط؛ إذ لا يسقط الواجب إلا لضرر، ولا ضرر.
  (ولو) كان ذلك الميت (سقطاً) فإنه يجب أيضاً غسله، والسقط بالحركات الثلاث(١)، فبالضم: الولد لغير تمامه، وهو المراد هنا، وبالفتح: الثلج، وبالكسر: عين النار حين تقدح.
  فيجب غسل المولود ولو خرج لغير تمامه إذا قد (استهل) بعد خروجه، وذلك: إما بصياح أو بعطاس أو بحركة تدل على أنه خرج حيًّا، لا الرعشة؛ إذ قد يرتعش اللحم، فإذا استهل بأحد هذه الأمور ثبت له سائر أحكام الميت بعد حياته قطعاً، وذلك من أنه يغسل، ويكفّن، ويصلى عليه، ويدفن الدفن الشرعي، ويرث، ويورث، ويودى لو قتل، ويسمّى ندباً. وسواء استهل وقد كمل خروجه أو ليس إلا بعضه وإن [قل، ولو](٢) خرج باقيه وقد مات.
  ويثبت استهلاله بخبر عدلة ولو كانت أُمَّه، وإنما يقبل خبر الأم فيما يرجع إلى السقط، لا فيما يرجع إليها من الإرث ونحوه.
  وحيث لا يستهل يدفن بين التراب وجوباً، ويلف بخرقة كما يلف المتاع؛ لا أنه يكفن، ولا يلحد [له]، ولا تكون له حرمة.
  (أو) وجد مسلم ميت وقد (ذهب أقله) فإنه لا يسقط بذهاب بعضه وجوبُ غسلِهِ وسائرُ ما يجب فعله في الميت المسلم؛ إذ قد ورد الشرع بغسله، والأكثر في حكم الكل، ولو لحمًا أو عظمًا وكان أكثره الباقي، وكذا لو كان الباقي الجلد وهو الأكثر فإنه يغسل. والعبرة في الأكثر بالمساحة لا بالوزن. فإذا وجد وقد أكلت السباعُ
(١) أي: في السين.
(٢) ساقط من (ج).