تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما تجب في الزكاة وما لا تجب فيه

صفحة 147 - الجزء 2

  الخيل، والنخة: الرقيق، والكسعة: الحمير.

  (و) كذا تجب الزكاة في (ما أنبتت الأرض) من الزروع والأشجار وكان مما ينبت في العادة ولو نبت بنفسه كالحنطة وغيرها، أو لا ينبت عادة ونبت فإن الزكاة تجب فيه، أعني: في الحالين جميعاً (و) كذا تجب في (العسل).

  وإنما تجب الزكاة في هذه إذا حصل أحدها (من الملك) لا إذا لم يكن منه، كأن يكون مغنمًا أو نحوها ففي ذلك الخمس، وكما في العسل، فإن حصل من النحل المملوكة وجبت فيه الزكاة، وإن كان من الشواهق ونحوها وجب فيه الخمس، والله أعلم.

  (ولو) كان شيء من هذه الأصناف (وقفاً) على مسجد أو فقير أو على الفقراء جملة أو نحو ذلك كالطريق فإنها تجب فيه الزكاة، فما وقف منها مما يصح وقفه وجبت فيه الزكاة كما لو كان غير وقف، وسواء كانت غلة الوقف مستحقة للموقوف عليه كالمسجد أو الفقير أو فقراء - ويعتبر النصاب كغيره أيضاً - أو مستثناة عن حق واجب، فإنه يجب فيما زرع من ذلك كله عشر غلته؛ حيث يكون البذر من غلة الأرض أو قرضاً للموقوف عليهم أو مباحاً أو مما يتسامح به، لا لو كان مملوكاً فإن الزرع له والزكاة عليه، أعني: على مالك البذر، وكذا لو بذر تبرعاً فهي له أيضاً، وكذا لو دفعت الأرض الموقوفة على الفقراء إلى فقير يستغلها فإنه يجب عليه العشر في غلتها كما لو كانت ملكه؛ ويعتبر في وجوب الزكاة فيما أنبتت الأرض الموقوفة بالنصاب والخارج منها، وإلا لم تجب كغيرها، ويعتبر في ذلك ما جمعته الناحية إن كان المتولون جماعة فيعتبر في كل واحد منهم ما جمعته ناحية توليته، وإن كان الوالي واحدًا اعتبر بولايته ولو في نواحٍ، إلا مال المسجد فإنه يختص به، فيعتبر كمال النصاب في غلة كل مسجد بعينه ولا يضم إلى غلة غيره من المساجد، وهذا في أموال المساجد [المملوكة] يعتبر كل مسجد بعينه كالآدمي، لا في الأموال الموقوفة عليها فالعبرة بالمتولي عليها. هذا في الأرض الموقوفة، وكذا في الحيوان إذا وقف وكان من جنس ما تجب فيه الزكاة كالسوائم الثلاث فإنها تجب فيها الزكاة إذا أسامها أو سامت نفسها، إلا أن الزكاة لا تخرج من العين، بل تجب من الأصواف والألبان، وليس المراد أنها