تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما تجب في الزكاة وما لا تجب فيه

صفحة 146 - الجزء 2

  ولا يفسق بذلك، وإنما يفسق لو كان ما عزم على عدم إخراجه مجمعًا على وجوبه أو في مذهبه عالماً ومذهبه أن الواجبات على الفور، وإلا فلا يفسق بذلك، وأن لا يكون قريب عهد بالإسلام، أو نشأ في بادية لا يعرف وجوبها فلا يكفر ولا يفسق، ويعرَّف الوجوب.

  وليس في المال حق سواها، عنه ÷: «ليس في المال حق سوى الزكاة» والمراد ليس فيه حق تعبدي، وأما غير التعبدي فقد يجب في المال غيرها، وذلك كنفقة القريب، وسد رمق المحترم، وإعانة الإمام مع كمال شرائطه، وغير ذلك، فافهم، والله أعلم.

(فصل): في بيان ما تجب في الزكاة وما لا تجب فيه

  اعلم أنها (تجب) الزكاة (في الذهب والفضة) بلا خلاف.

  (و) كذلك تجب في (الجواهر) وهي كل حجر نفيس ينتفع به (واللآلئ) والمرجان، وهو قضبان شجرة تنبت في البحر.

  (و) تجب في (الدر والياقوت) والعقيق، وعطف هذه على الجواهر من عطف الخاص على العام؛ إذ هي داخلة في ذلك. وكذا تجب في كل حجر نفيس كالفصوص وغيرها.

  (و) تجب في (الزُّمُرد) بضم حروفه وتشديد الراء، والزبرجد والفيروزج. والزمرد بالدال المهملة والمعجمة، وهذه الأسماء شيء واحد، وهي الفصوص الخضر، فتجب الزكاة في هذه، ووجه الوجوب فيها أنها تشابه النقدين في النفاسة وهي مال، وقد قال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً}⁣[التوبة ١٠٣].

  (و) كذا تجب الزكاة في (السوائم الثلاث) التي هي الإبل والبقر والغنم، لا فيما عداها من الخيل والبغال والحمير والعبيد ولا غير ذلك من سائر الحيوانات، عنه ÷: «ليس في الجبهة ولا النخة ولا الكسعة⁣(⁣١) صدقة» قال أبو عبيدة: الجبهة:


(١) في المخطوط: ولا النخسة ولا العكسة، وما أثبتناه من النهاية وغريب الحديث للقاسم بن سلام.