(باب) زكاة الإبل
  أحوال، وسميت جذعة لأنها أجذعت عن أمها، يعني: نفرت. والجذعة لازمة في الإحدى والستين وما فوقها (إلى ست وسبعين) والوقص هنا أربع عشرة (و) متى بلغت إلى ست وسبعين وجب (فيها) ابنتا لبون، وهما (ذاتا حولين) وابنتا اللبون لازمتان في الستة والسبعين وما فوقها (إلى إحدى وتسعين، و) متى بلغت إحدى وتسعين وجب (فيها) حقتان، وهما (ذاتا ثلاثة) لكل واحدة هذا القدر منذ ولدت وهو لا يزال الواجب حقتان في هذا العدد وما فوقه (إلى مائة وعشرين) ولا وقص فيما بين إحدى وتسعين إلى مائة وعشرين؛ لأن الوقص: هو ما بين الفريضتين، وهذه فريضة أخرى.
  (ثم) إذا بلغت هذا القدر - وهو مائة وعشرون - ففيها ذاتا ثلاثة أعوام أيضاً كما في الإحدى والتسعين؛ ولذا قلنا لا وقص؛ لأنها فريضة واحدة فيها، وبعد هذا القدر (تستأنف) الفريضة، فما زاد على المائة والعشرين يلزم في الخمس شاة، ثم كذلك في كل خمس إلى خمس وعشرين وفيها ذات حول، على ذلك التقدير الذي مر، فتأمل.
  فائدة: يقال للبعير في أول حولٍ حال عليه حوار، وفي الثانية ابن مخاض، وفي الثالثة ابن لبون، وفي الرابعة حق، وفي الخامسة جذع، وفي السادسة ثني، وفي السابعة رباع، وفي الثامنة سدس، وفي التاسعة بازل، وفي العاشرة مخلف، وهذا آخر سنها، وإذا زاد على هذا قيل: بازل عام، بازل عامين، بازل ثلاثة، والله أعلم.
  (و) في زكاة الإبل خاصة (لا يجزئ) إخراج (الذكر) وكذا الخنثى (عن الأنثى) أيضاً، فلا يجزئ ابن مخاض عن بنت مخاض، ولا ابن لبون عن بنت لبون ولا عن بنت مخاض (إلا) أن يكون إخراج الذكر عن الأنثى (لعدمها) يعني: الأنثى (أو عدمهما في الملك) يعني: في ملك المزكي أيضًا، فإذا عدمت الأنثى في ملك المزكي جاز أن يخرج ذكرًا عنها، وكذا لو عدمهما في ملكه جميعاً فإنه مخير إما واشترى نفس الواجب عليه، وذلك أنثى، أو يشتري ذكرًا، ولو تمكن من شراء الأنثى فلا يتعين عليه شراء الأنثى؛ [ولذا قال |: «أو عدمهما»، يشير إلى أنهما إذا عدما جميعاً لم يتعين