تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب) زكاة الإبل

صفحة 197 - الجزء 2

  ولا تزال الشاة واجبة في الخمس من الإبل (مهما تكرر حولها) يعني: إن تكرر حولها، فليس «مهما» شرطًا، والمراد إذا تكررت الأعوام والخمس من الإبل باقيات في ملكه وجب عليه فيها لكل حول شاة.

  (ثم) إنه يجب (كذلك في كل خمس) شاة، ففي العشر شاتان، وفي الخمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع (إلى خمس وعشرين، و) متى بلغت في ملكه خمسًا وعشرين وجب عليه (فيها) بنت مخاض، وسميت بنت مخاض لأن أمها قد تمخضت بالولد الثاني. ويقال للذكر: ابن مخاض. وبنت المخاض: هي (ذات حول) يعني: لها منذ ولدت حول كامل، فيخرج عن الخمس والعشرين من الإبل منها بنت مخاض أنثى، لا ذكر كما يأتي قريباً إن شاء الله تعالى.

  فَرْعٌ: فلو عجل أربع شياه إلى الفقراء عن عشرين من الإبل وكانت في آخر الحول خمسًا وعشرين أخرج عنها بنت مخاض، ولعله لا يسترجع ما سلمه إلى الفقراء ما لم يشترط⁣(⁣١)، والله أعلم.

  وهو لا يزال الواجب في الخمس والعشرين من الإبل بنت مخاض (إلى) أن يبلغ قدرها (ست وثلاثين) رأسًا من الإبل، والوقص هنا عشر، (و) متى قد بلغت ستًّا وثلاثين وجب (فيها) يعني: في الست والثلاثين بنت لبون، وبنت اللبون هي (ذات حولين) يعني: لها منذ ولدت حولان، وسميت بنت لبون لأن أمها قد صارت ذات لبن للولد الثاني. ولا يزال الواجب في الست والثلاثين بنت لبون (إلى) أن يبلغ قدرها (ست وأربعين) والوقص هنا تسع، (و) متى بلغت ستًا وأربعين وجب (فيها) حقة، وهي (ذات ثلاثة) أعوام، وسميت حقة لأنها تستحق أن يحمل عليها ويطرق الفحل عليها، فهي لا تلقح إلا بهذا السن، وكذا الذكر لا يلقح إلا بهذا السن. وهذا في الست والأربعين وما فوقها (إلى إحدى وستين) والوقص هنا أربع عشرة (و) متى بلغت إحدى وستين وجب (فيها) جذعة، وهي (ذات أربعة)


(١) في (ج): «يشرط».