تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب) زكاة البقر

صفحة 200 - الجزء 2

  الأصل في زكاة البقر [قوله ÷: «في البقر صدقة»]⁣(⁣١) وقوله ÷: «خذ من كل ثلاثين من البقر تبيعًا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة» وقوله ÷: «لا شيء فيما دون ثلاثين من البقر».

  (و) اعلم أنه (لا) يجب (شيء) من الزكاة (فيما دون ثلاثين من البقر) فقبل أن تبلغ البقر ثلاثين لا زكاة فيها ولو حالت عليها أعوام كثيرة. ولا شيء في بقر الوحش ولو كثرت (و) متى بلغت ثلاثين وهي سائمة أكثر الحول مع الطرفين كما سيأتي وجب (فيها) تبيع أو تبيعة، وهي (ذو حول) يعني: لها منذ ولدت حول كامل، وسواء كان المخرج (ذكر أو أنثى) فهما سواء هنا في إخراج أيهما شاء، وسمي تبيعًا لأنه يتبع أمه في المسراح والمراح، وهو يجب إخراج ذلك متى بلغت البقر الثلاثين ولو كانت البقر جواميس، فهي نوع منها، وهي بقر الحبشة، والجواميس: لفظ فارسي معرب، وهي بقر سود عظام لها قرون معكفة إلى رقابها، وهي غزيرة اللبن قليلة السمن، وليست وحشية؛ ولذا وجب⁣(⁣٢) فيها الزكاة، فهي نوع من البقر كما أن الإبل أنواع: أرحبية منسوبة إلى أرحب بطن من بطون همدان، ونجدية منسوبة إلى نجد، وكذا سائرها كالبختية ونحوها.

  نعم، ولا يزال الواجب في الثلاثين من البقر وما فوقها تبيع أو تبيعة (إلى) أن تبلغ (أربعين) والوقص هنا تسع (و) متى بلغت أربعين وجب مسنة، وهي (فيها ذات حولين) كاملين، يعني: لها منذ ولدت حولان (قيل: كذلك) يعني: مسن أو مسنة، فيجزئ الذكر والأنثى، ذكره في اللمع، وقد أشار الإمام إلى عدم اختيار هذا بقوله: «ذات»، فلا يجزئ على المختار في الأربعين إلا أنثى، وذلك مسنة، ولا يجزئ المسن. ويجزئ السن الأعلى هنا قياساً على الإبل، فافهم. ولا يزال الواجب في الأربعين وما فوقها مسنة (إلى) أن يبلغ عددها (ستين) والوقص هنا تسع عشرة (و) متى بلغ


(١) ساقط من (ج).

(٢) في (ج): «وجبت».