تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب) زكاة البقر

صفحة 201 - الجزء 2

  عددها ستين وجب (فيها تبيعان) لكل واحد منهما حول منذ ولد، وإذا أخرج تبيعتين هنا أجزأ؛ لأنهما بمزلة واحدة، بل الأنثى أفضل، والتبيعان لازمان في الستين وما علا (إلى) أن ينتهي العدد (سبعين) والوقص هنا تسع⁣(⁣١) (و) إذا قد بلغت سبعين وجب (فيها تبيع ومسنة) يعني: ابن حول وبنت حولين، وسميت مسنة لتكامل سنها⁣(⁣٢)، فالتبيع عن ثلاثين، والمسنة عن أربعين، ولا وقص بعد السبعين في العشرات⁣(⁣٣)، والواجب⁣(⁣٤) ذلك في السبعين وما علا، وإذا زاد على ذلك استؤنفت⁣(⁣٥) الفريضة، ففي الثلاثين تبيعة أو تبيع، وفي الأربعين مسنة فقط. ولا يجزئ إخراج المسن على المختار، ثم كذلك ما علا، ففي الثمانين مسنتان، وفي التسعين ثلاث تبايع (ومتى) كثر العدد في البقر حتى إنه (وجب) فيها (تبع) عن كل ثلاثين منها (ومسان) عن كل أربعين كذلك (فـ) ـالواجب هو إخراج (المسان) فيخرج المسان، ولا تجزئ التبايع مع الإمكان؛ لأنها⁣(⁣٦) أنفع للفقراء؛ لزيادة⁣(⁣٧) السن، وذلك حيث تبلغ مائة وعشرين، ففيها أربعة تبايع عن كل ثلاثين تبيع، وفيها فريضة أخرى أيضاً ثلاث مسان، عن كل أربعين مسنة، فيتعين عليه إخراج المسان؛ لما مر من أنها أنفع، ويلغو الإخراج عن كل ثلاثين، ويخرج عن كل أربعين، ولو كانت التبايع للفقراء أنفع فلا يجزئ إخراجها، بأن يخرج أربعة تبايع عن كل ثلاثين تبيع، فالمراد في هذا المثال


(١) في المخطوطات: تسعة عشر، والصواب ما أثبتناه كما في هامش شرح الأزهار.

(٢) في هامش شرح الأزهار: أسنانها.

(٣) في هامش شرح الأزهار: وبعد أن تبلغ سبعين لا يستقيم± الوقص عشرًا.

(٤) في (ج): «فالواجب».

(٥) وفي هامش شرح الأزهار على قوله في الشرح: ثم من بعد السبعين في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة إلخ ما لفظه: هذه العبارة توهم الاستئناف، وليس بمقصود¹، وإنما المراد في كل أربعين مسنة وفي كل ثلاثين تبيع بالإضافة إلى السبعين، فافهم. (é).

(٦) في المخطوط: لأنه.

(٧) في (ج): «بزيادة».