(فصل): في ذكر أحكام تتعلق بالسوائم الثلاث معا
  ذلك فلا معنى للنية في ذلك، وأيضاً المراد به عدم شغلة المالك بالعلف، والمراد حصوله وإن لم ينوِ، بخلاف السلع المشتراة فإنه يقصد بشرائها لينتفع بها في الاستهلاك وغير ذلك فافتقر إلى النية؛ ليتميز ذلك، فتأمل. وأيضاً لا يعتبر الراعي في السوم، بل ولو رعت بنفسها. ولا يعتبر أيضاً إذن المالك لها بالسوم أيضاً، بل ولو كانت في يد غاصب لها فأسامها وجبت الزكاة فيها على مالكها متى قبضها، وإن علفها الغاصب لها إلى آخر الحول ثم قبضها مالكها فإنها لا تلزمه زكاتها، وإن غصبت المعلوفة ثم أسامها الغاصب حولاً كاملاً وجب على المالك تزكيتها وإن لم [يكن سومها](١) برضاه؛ لأن نية السوم ليست بشرط، ويرجع بهذه الزكاة على الغاصب؛ لأنه غرم لحقه بسببه. وحيث يعتبر السوم لا يعتبر الكمال في وسط الحول، فلو علف بعض النصاب أكثر وسط الحول ثم أسامها آخر الحول مع باقي النصاب وجبت الزكاة؛ لأنه لم ينقطع السوم بالكلية. وإذا أسامها أحد عشر شهراً ثم علفها شهراً ثم أسامها بعد ذلك شهراً فهذا يتنزل على مسألة الزرع لو حصد في أول الحول ثلث نصاب وفي آخره نصفًا وفي أول الثاني نصفًا فإنه يضم البعض إلى البعض فتجب الزكاة كما يأتي، وكذا هنا، فيلغي شهرا من أول الحول الأول؛ لتجب الزكاة، فافهم.
  فَرْعٌ: وإن استوى العلف والسوم لم تجب الزكاة؛ لأنه اجتمع موجب ومسقط، والحكم للمسقط في حق الله تعالى، بخلاف السقي بالسيح والمسنى إذا استويا؛ لأن لكل واحد من السقيين حكمًا. لا إن كانت الإبل عاملة سائمة فإنها تجب الزكاة؛ ترجيحاً للموجب؛ لأنه وقد وجد الموجب هنا فرجح، بخلاف الأول فلم يوجد، فتأمل.
  مَسْألَة: (فمن أبدل جنساً) سائماً من أحد السوائم الثلاث وهو سائم (بجنسه) كإبل سائمة بإبل سائمة، أو غنم أو بقر كذلك (فأسامه) يعني: أسام البدل كما أسام
(١) في (ج): «يسمها».