تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب) زكاة الغنم

صفحة 208 - الجزء 2

  المبدل (بنى) حول البدل على حول المبدل، وقد دخل هذا في ذلك، وإنما يبنى حول البدل بحول المبدل هنا بهذين الشرطين:

  الأول: أن يكون جنساً بجنسه، كغنم بغنم أو نحو ذلك.

  والثاني: أن تكون الأولى والأخرى سائمتين، يعني: سام الثانية عقيب شرائها أو سامت بنفسها وإن لم تكن عند الأول سائمة، فمتى كان كذلك بنى حول الأخرى على حول الأولى، ولا يستأنف التحويل، كأن يبدل بقراً بإبل⁣(⁣١) أو نحو ذلك (وإلا) يكن الإبدال جنساً بجنسه بل بغيره (استأنف) التحويل، فلا يبني حول الأخرى على حول الأولى بل يستأنف التحويل، أو أبدل إبلاً بإبل إلا أنه لم يسم الأخرى عقيب الشراء أو لم تكن الأولى سائمة فإنه يستأنف الحول إن أراد أن يسيم الأخرى، ولا يبني حولها على حول الأولى.

  وشرط ثالث: وهو أن يكون الإبدال بعقد واحد أو تقدم عقد الشراء، لا إن تقدم عقد البيع فإنه لا يبنى حول التي يشتريها على الذي باعها؛ لانقطاعه عن ملكه بالبيع أولاً، وهو يشرط عدم الانقطاع في الأنعام كمال التجارة.

  فائدة: وشراء المحاجر - وهي مواضع السوم - ليس بعلافة، بل سوم، فتجب الزكاة فيما رعى من الأنعام فيها وإن كان مالكها اشترى ذلك الموضع شراءً، وكذا لو رعاها مالكها في ملك الغير فلا تكون الغرامة بمنزلة العلف وإن كان صاحبها عاصيًا بالرعي في ملك الغير، بل وإن غرم قيمة له، والله أعلم.

  مَسْألَة: (وإنما يؤخذ) في زكاة المواشي جميعاً (الوسط) فيها، فلا يؤخذ الأعلى ولا الأدنى، عنه ÷ أنه قال لمعاذ ¥: «إياك وكرائم أموالهم». إلا أن يرضى المالك فلا بأس، ويجزئ بلا إشكال، وفي الأدنى قوله تعالى: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ}⁣[البقرة ٢٦٧].

  وإنما يؤخذ أيضاً زكاة (غير المغيب) الذي قد نص الشارع ÷ بعدم إجزائه.


(١) لعل هذا بعد قوله: بل بغيره.