تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب) زكاة (ما أخرجت الأرض)

صفحة 228 - الجزء 2

  وذلك كما لو باع أحدهما واستثنى الآخر، وإلا فهو لا يجب في المشمش والخوخ إلا زكاة واحدة، لأنهما يقومان بما فيهما من النوى، وما في النوى⁣(⁣١) فإذا بلغ نصاباً أخرج عشره، وإن لم يبلغ فلا شيء فيه - ونصابه بالكيل إن كان يكال، وإلا فبالقيمة - وذلك لعدم جري العرف بفصلهما عنه. والدوم كالمشمش، ولعدم جري العرف بفصله عن نواه فيه زكاة واحدة، ويعتبر نصابه بالكيل، ويدخل فيه لبه ونواه.

  فَرْعٌ: وفي البر والشعير زكاتان، وفي النخل زكاتان في التمر والسعف، وفي البن زكاتان؛ إذ هو جنسان: الصافي، ونصابه بالكيل إن كان يكال، وإلا فبالقيمة، والقشر، ونصابه بالقيمة، وهذا إن فصل عن البن، وإلا فزكاة واحدة فيهما، إن قيل: قد وجبت قبل الفصل فما وجه الاعتبار الآخر بعد الفصل - فالمراد إذا كان قبل الفصل المجموع لا يأتي نصابًا، فلما فصل كل واحد منهما عن الآخر اجتمع من كل واحد نصاب⁣(⁣٢)، فهذا هو المراد بقولنا: «فيه زكاتان»، أو كان المالك يفصل القشر عن البن في كل دفعة حتى لم تأت الدفعة الأخيرة الموفية للنصاب إلا وقد فصل الدفعات الأول، فيستقيم أن يقال: فيهما زكاتان، وهذه الصورة أظهر من الأولى، [وهو اعتبار الحصاد]⁣(⁣٣)، وأما لو حصد نصابًا من مجموع البن والقشر فقد وجبت الزكاة وإن فصل ونقص كل واحد منهما عن النصاب، فتأمل.

  فَرْعٌ: (ويشترط) في وجوب زكاة ما أخرجت الأرض أن يبلغ المزكى حد (الحصاد) يعني: يصير في حالة يصلح أن يحصد فيها؛ بأن لا يكون في العنب حصرم، ولا في التمر بلح، ولا في الزرع أخضر إلا ما لا يعتد به، وهو ما لا يؤخر الحصاد لأجله في عرف الزراع، كأطراف الجرب والسواقي، ويكمل به النصاب إذا لم يكمل إلا به. وهو - أي: اعتبار الحصاد⁣(⁣٤) - سبب؛ فلا يجزئ التعجيل قبل


(١) من التوهم.

(٢) كيف يستقيم أن يكون ا لمجموع لا يأتي نصابًا وبعد الفصل يكون كل واحد منهما نصابًا.

(٣) ساقط من (ج).

(٤) صوابه: أي: الحصاد.