تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب) زكاة (ما أخرجت الأرض)

صفحة 227 - الجزء 2

  المزكون» وقوله تعالى في الكفارات: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ}⁣[المائدة ٨٩]، ولا شك أن القشر منهما مما لا يؤكل ولا تطعمه الأهل، وإنما لم يلزم مثل ذلك في التمر لأنه لا يمكن تخليصه إلا بتكسيره وفي ذلك حرج؛ ومن ثم وقع الإجماع على اعتباره وإجزائه فيهما بفضلته.

  (وفي) اعتبار نصاب (العلس) بقشره أو منسلاً (خلاف) بين العلماء، المختار أنه يعتبر نصابه بقشره؛ لما مر أنه جنس برأسه، فيكون كالأرز سواء، وفي باب الكفارة والفطرة أيضاً يخرج بعد أن ينسل.

  مَسْألَة: والذرة الرومي جنس برأسها فلا تضم إلى غيرها، ولعله الشامي، والسُّلت - بضم السين، وهو الحبيب - جنس برأسه فلا يضم إلى الشعير ولا إلى البر.

  مَسْألَة: (وفي الذرة والعصفر ونحوهما) وذلك كالبرقوق والدوم والفركس (ثلاثة أجناس) فيعتبر نصاب كل جنس على انفراده إذا كان عادته الانفصال كالذرة، أو انفصل كالمشمش، وسيأتي زيادة بحث.

  نعم، ففي الذرة تلزم الزكاة في كل واحد من أجناسها إذا كمل نصاباً، وسواد الذرة منها⁣(⁣١)، وهو الجعدب، ولعل ذلك إذا كان ينتفع به، لا سواد الشعير فهو لا قيمة له، إلا أن يصير له قيمه، ولعله لا يضم إلى الشعير لو صار له قيمة.

  وأجناس الذرة: الحب، ونصابه بالكيل خمسة أوسق، والحماط، ونصابه بالقيمة مائتا درهم ما لم يجر عرف بكيله، والقصب، ونصابه كذلك بالقيمة، والشرف يفصل فيه: إن فصل قبل الحصاد فنصابه وحده؛ لأنه يكون بعد الانفصال جنسًا وحده، بالقيمة، فتجب فيه إن بلغت قيمته نصابًا، وإن لم يفصل قوِّم مع القصب. وأجناس العصفر: زهره، ونصابه بالقيمة، وحبه، ونصابه بالكيل، وقصبه، ونصابه كذلك بالقيمة. وأجناس المشمش: لحمه ونواه، ونصابهما بالقيمة، وتَوْهَمه ونصابه بالكيل. ومثله الخوخ، وهو الفرسك، وهذا مبني على أنه فصل كل واحد منها عن الآخر،


(١) في المخطوط: فيها، والمثبت من البيان وهامش شرح الأزهار.