تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب) بيان من تصرف فيه الزكاة

صفحة 237 - الجزء 2

  مثلُه في البلد كسوتين أو كسوة واحدة لم يستثنَ له إلا ذلك. وضابطه كسوة مثله في ميل بلده.

  (و) الثاني: (منزل) يسكن فيه يستثنى له، وبيت البادية أيضاً إن⁣(⁣١) كان من أهل المدينة والعكس، وكذا بيت الخريف إذا كان يعتاد أمثاله الانتقال في الخريف إلى بيت آخر، فتأمل. وليس المراد منزلاً واحداً، بل بحسب حاجته، إن كان ذا عيال أو فردًا، بحسب سكنى مثله من أهل البلد ولو داراً كاملة.

  (و) الثالث: (أثاثه) والمراد الفراش والآنية التي يحتاجها ويعتادها⁣(⁣٢)، وهي⁣(⁣٣) كالكسوة في اعتبار أن يكون فراش مثله في الخشونة والنفاسة. ولعله يدخل في الآنية بعض آلة النحاس المحتاج إليه إذا كان مثله يعتاده، كالطاوة والجلاس ونحوها فلينظر.

  (و) الرابع: (خادم) يخدمه في حاجاته وكسوته للعادة، وكذا الخادمة أو مجموع الخادم والخادمة، والمراد بالخادم هنا وفي الحج والمفلس وذلك للعجز، إلا في حق الزوجة، فيستثنى له أحد الخادمين أو مجموعهما لذلك، أعني: للعجز، لا إذا كان قادرًا على خدمة نفسه فلا يستثنى له وإن كان عادة مثله الخادم، فلا يستثنى للماثلة، فتأمل.

  (و) الخامس: (آلة حرب) كالفرس [وما عليها] والبندق والسيف والسلب والجنبية والترس والقوس ونحو هذه الأشياء فإنها تستثنى له وإن بلغ قيمتها نصابًا فلا يصير بها غنيًّا، وسواء كان يقاتل بها قتالًا عامًّا كمع الإمام، أو خاصًّا كعلى بلده أو نفسه أو نحو ذلك، ويدخل في ذلك ما عليها من الحلية من فضة أو غيرها.

  فتستثنى له هذه الخمسة الأشياء إذا كان (يحتاجها) في الحال أو في المآل، كآلة الحرب لمن لم يكن محاربًا في الحال، والبيت الواسع للمرأة التي سيتزوج في المستقبل، فإن لم يحتج شيئاً منها لم يستثن له ويصير به غنياً، وذلك كآلة الحرب لمن لم يقاتل كالمرأة،


(١) في المخطوط: وإن، وحذفنا الواو كما في هامش شرح الأزهار.

(٢) في هامش شرح الأزهار: والمراد بالأثاث الفراش والآنية التي يعتادها مثله من الفقراء في جهته. (é).

(٣) في (ج): «فهي».