(باب) بيان من تصرف فيه الزكاة
  والخادم في حق غير العاجز فإنه لا يستثنى له ولو اعتاد مثله للخدمة، ويستثنى له العبيد المعدودين للقتال وهو يحتاج إليهم، وكذا إذا كان يحتاج إلى سلاح كثير يعطيها غيره يدافع عنه كأولاده أو غيرهم إذا كان لا يقدر على الجهاد إلا أنه يحتاج من يدفع عنه، أو كانت امرأة وهي تحتاج إلى من يدفع عنها أيضاً بتلك الآلة، وكذا فيما كان للإرهاب من حرير أو غيره، فينظر في هذه الأشياء هل تستثنى له أم لا(١)؟
  وأما كتب المطالعة والتدريس فإنها لا تستثنى له، بل إذا بلغت قيمتها نصاباً صار بها غنياً، فتحرم عليه الزكاة.
  (إلا زيادة النفيس) من هذه الخمسة الأشياء فإنه لا يستثنى له، فإذا كانت النفاسة في ذلك المستثنى تبلغ قيمتها نصابًا صار بها غنيًّا، أو كانت تضم إلى غيرها فصارت قيمتها(٢) نصابًا أيضاً، وذلك كأن يكون معه بيت واسع وهو منفرد يكفيه بعضه [كبيت مثله](٣)، أو ذا عيال وله دار واسع يكفيه وإياهم بعضها في جانب منها فلا يستثنى له الزائد أيضاً، وكذا لو كان له خادم يكفيه من هو دونه في القيمة لو كانت قيمة ذلك الخادم غالية لصناعة أو حسن خلق أو ديانة أو غير ذلك من علم أو شجاعة - فإنه يصير بزيادة النفيس في هذه الأشياء غنياً، وسواء تمكن من بيعه أو لا يجد من يشتريه أيضاً فإنه كما لو لم يتمكن من قبض المغصوب مع الرجاء ولو لم يمكنه القرض. هذا في غير زيادة النفيس في آلة الحرب، فأما فيها فلا يصير بزيادة النفيس غنياً ولو كان من الذهب أو الفضة فتكون كغيرها من حسن السلاح أو نحوه، ولو كانت نفاستها لأجل الذهب أو الفضة، وتلزمه زكاتها إن بلغت نصابًا.
  فَرْعٌ: ومن له كسوة للشتاء وهو في الصيف فإنها تستثنى له كآلة الحرب في الأمن، وكذا من له دار وهو فرد وفي عزمه الزواجة فإنها تستثنى له، ويستثنى له أيضاً كسوة
(١) الظاهر الاستثناء ±.
(٢) لعلها: قيمتهما.
(٣) ساقط من (ج).